المادة 1
مادة 1: نقل السيد ميشال الحداد، المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في دكار، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية السنغال، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)") by مرسوم رقم 6905 تاريخ 11/12/2001, article 1, 20/12/2001
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 3905 تاريخ 26/9/2000 بحيث تحذف عبارة "دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)" ويستعاض عنها بعبارة "دون تعديل في الرتبة (مركر شاغر)", على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998), والباقي دون تعديل.