All legislation

مرسوم Decree No. 3905 26/09/2000

تعيين السيد ميشال الحداد سفيرا فوق العادة في دكار جمهورية السنغال

Type
مرسوم · Decree
Number
3905
Date
26/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3779
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6905 تاريخ 11/12/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3905 تاريخ 26/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة

43 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية والمغتربين) لا سيما

المادة 16 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1120 تاريخ 21/09/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد ميشال الحداد، المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في دكار، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية السنغال، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم