All legislation

مرسوم Decree No. 170 27/10/1952

منع دخول مادة المتانول الى لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
170
Date
27/10/1952
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1952, p. 911
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1587 تاريخ 14/04/1953 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 170 تاريخ 27/10/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول مادة المتانول الى لبنان, باستثناء الكميات اللازمة لاستهلاك الطائرات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين اول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: جورج حكيم