المادة 1
مادة 1: يمنع دخول مادة المتانول الى لبنان, باستثناء الكميات اللازمة لاستهلاك الطائرات .
مرسوم Decree No. 170 27/10/1952
مادة 1: يمنع دخول مادة المتانول الى لبنان, باستثناء الكميات اللازمة لاستهلاك الطائرات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين اول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: جورج حكيم