المادة 1
مادة 1: حددت تعريفة اسعار التجريم في مرفأ بيروت اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1952 وفقا للبيان الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 177 27/10/1952
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد سماع رأي مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حددت تعريفة اسعار التجريم في مرفأ بيروت اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1952 وفقا للبيان الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: الغي المرسوم رقم 7035 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1946 والمرسوم رقم 11044 تاريخ 4 شباط سنة 1948 والمرسوم رقم 11443 تاريخ 3 نيسان سنة 1948 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: موسى مبارك وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم