All legislation

مرسوم Decree No. 176 27/10/1952

تخفيض الرسم المفروض على السكر

Type
مرسوم · Decree
Number
176
Date
27/10/1952
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1952, p. 912
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 18745 تاريخ 20/02/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 176 تاريخ 27/10/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض الرسم المفروض على السكر بموجب المرسوم رقم 1163 المؤرخ في 10 شباط سنة 1950 الى: - عشرين غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الابيض بدلا من ثلاثين. - عشرة غروش لبنانية عن كل كيلو من السكر الاحمر بدل من ثمانية عشر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ اول تشرين الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم