المادة 1
مادة 1: يخفض الرسم المفروض على السكر بموجب المرسوم رقم 1163 المؤرخ في 10 شباط سنة 1950 الى: - عشرين غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الابيض بدلا من ثلاثين. - عشرة غروش لبنانية عن كل كيلو من السكر الاحمر بدل من ثمانية عشر.
مرسوم Decree No. 176 27/10/1952
مادة 1: يخفض الرسم المفروض على السكر بموجب المرسوم رقم 1163 المؤرخ في 10 شباط سنة 1950 الى: - عشرين غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الابيض بدلا من ثلاثين. - عشرة غروش لبنانية عن كل كيلو من السكر الاحمر بدل من ثمانية عشر.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ اول تشرين الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم