All legislation

قرار Decision No. 352 13/10/1987

تحديد جعالات المرخصين لجميع اصناف السجائر

Type
قرار · Decision
Number
352
Date
13/10/1987
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1987, p. 912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 352 تاريخ 13/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

خلافا لكل نص سابق يعطى المرخص جعالة قدرها خمسة بالمئة (5%) على سعر المبيع بعد حسم الرسم البلدي وذلك بجميع اصناف السجائر الوطنية والاجنبية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم, ويعمل به في اليوم التالي لصدوره.

وزير المالية بالوكالة جوزف الهاشم