المادة 1
خلافا لكل نص سابق يعطى المرخص جعالة قدرها خمسة بالمئة (5%) على سعر المبيع بعد حسم الرسم البلدي وذلك بجميع اصناف السجائر الوطنية والاجنبية.
قرار رقم 352 تاريخ 13/10/1987 In force
خلافا لكل نص سابق يعطى المرخص جعالة قدرها خمسة بالمئة (5%) على سعر المبيع بعد حسم الرسم البلدي وذلك بجميع اصناف السجائر الوطنية والاجنبية.
المادة 1 من قرار رقم 352 تاريخ 13/10/1987 https://lebaneselegislation.com/law/193925/article/1/