All legislation

مرسوم Decree No. 4320 04/11/1987

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين

Type
مرسوم · Decree
Number
4320
Date
04/11/1987
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1987, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4320 تاريخ 04/11/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى 8500 ل.ل. (ثمانية الاف وخمسماية ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين والقضاة وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة. على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: اولا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وفي قوى الامن الداخلي وفي الامن العام وفاقا لجداول التحويل رقم 12 و13 و14 الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج. ثانيا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا لجدولي التحويل رقم 15 و16 الملحقين بهذا المرسوم, ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: آ- يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة الثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم على ثلاثين الزيادة المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ب - تشمل هذه الزيادة المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة, وذلك وفقا للاسس المبينة في البند (آ) اعلاه.

المادة 5

مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية الحالية او على مجموع اقسامها الحالية تحدد على الوجه التالي: اولا: آ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و12000 ليرة لبنانية 100% (مائة ليرة). ب - الجزء الذي يزيد عن 12000 ليرة لبنانية نسبة 75% (خمسة وسبعون بالمئة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهريا مهما بلغت عن 18000 ليرة. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .

المادة 6

مادة 6: تصحح, عند الاقتضاء, بمراسيم النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة في هذا المرسوم, لا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء, على ان تكرس هذه الاسس بمراسيم.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 30 حزيران 1987.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم