The whole text

مرسوم رقم 4320 تاريخ 04/11/1987 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية الحالية او على مجموع اقسامها الحالية تحدد على الوجه التالي: اولا: آ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و12000 ليرة لبنانية 100% (مائة ليرة). ب - الجزء الذي يزيد عن 12000 ليرة لبنانية نسبة 75% (خمسة وسبعون بالمئة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهريا مهما بلغت عن 18000 ليرة. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .

المادة 5 من مرسوم رقم 4320 تاريخ 04/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/193926/article/5/