All legislation

مرسوم Decree No. 2865 15/10/1992

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 2250 تاريخ 2/3/1992 المتعلق بتطبيق بعض احكام قوانين الاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
2865
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1992, p. 1070-1071
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2865 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2250 تاريخ 2/3/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /250000/ ل.ل. (مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية) وهذا السعر يشمل كلفة البناء وما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء, وهذا مقدر بنسبة 20% , على ان لا تتجاوز المساحة التي يمول تنفيذها الصندوق في الوحدة السكنية موضوع طلب القرض /100/ م.م. (مئة متر مربع). وهذا التحديد هو لاحتساب الحد الاقصى لقيمة القرض فقط, على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال المساحة القصوى للوحدة السكنية مئة وخمسون مترا مربعا /150/م.م"

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليمان انطوان فرنجيه وزير المالية الامضاء: اسعد دياب