المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2250 تاريخ 2/3/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /250000/ ل.ل. (مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية) وهذا السعر يشمل كلفة البناء وما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء, وهذا مقدر بنسبة 20% , على ان لا تتجاوز المساحة التي يمول تنفيذها الصندوق في الوحدة السكنية موضوع طلب القرض /100/ م.م. (مئة متر مربع). وهذا التحديد هو لاحتساب الحد الاقصى لقيمة القرض فقط, على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال المساحة القصوى للوحدة السكنية مئة وخمسون مترا مربعا /150/م.م"
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994, article 4, 09/06/1994
مادة 4: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2865 تاريخ 15/10/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /350000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية), وهذا السعر يشمل كلفة البناء ونسبة ما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء المقدرة ب20% (عشرين بالمائة) من الثمن المذكور, على الا يتجاوز المساحات الاجمالية التالية: 50/م.م. للفئة -أ- من ذوي الدخل المحدود. 70/م.م. للفئة -ب- من ذوي الدخل المحدود. 95/م.م. للفئة -أ- من ذوي الدخل المتوسط. 110/م.م. للفئة -ب- من ذوي الدخل المتوسط. 125/م.م. للفئة -ج- من ذوي الدخل المتوسط. على انه يحق للمستفيد ان يتملك او ينشىء وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة 50% عن المساحة المحددة لفئته شرط ان تكون النفقة الاضافية المترتبة عن هذه الزيادة على حسابه الخاص ".