The whole text

مرسوم رقم 12869 تاريخ 29/05/1963 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: فور تقديم الطلب تجري المديرية الاقليمية بناء على طلب محافظ المنطقة الكشف اللازم وتحيل الطلب مع مطالعتها الى المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية في مهلة شهر واحد, ثم تقوم مجددا هذه الادارة بالتحقيق, واذا كانت نتيجته تقضي باعطاء الرخصة يحدد الرسم السنوي وتعطى الرخصة لمدة سنة, قابلة للتجديد بعد استيفاء الرسم المذكور. على الادارة المركزية ان تبلغ صاحب العلاقة موافقتها او رفضها للرخصة المطلوبة في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها طلب الرخصة من قبل المديرية الاقليمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 12869 تاريخ 29/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/193945/article/3/