ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 والمعدل بالقرار رقم 11 تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1940
وبناء على القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ان القيام باشغال تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الارض او المتفجرة وبضبطها وبحفر الابار, هو خاضع لرخصة مسبقة تعطى وفقا للقوانين المعمول بها, على انه يجوز بدون رخصة, القيام في الاملاك الخصوصية فقط بحفر ابار غير متفجرة لا يتجاوز عمقها مئة وخمسين مترا. اما حقر الابار غير المتفجرة في الاملاك الخاصة هو خاضع للرخصة فيما اذا كان العمق يتعدى الماية وخمسين مترا.
مادة 2: ان طلب الرخصة بذلك يقدم الى محافظ المنطقة, من مالك العقار او من المستأجر او من قبل اي شخص مفوض بذلك من المالك, ويجب ان يبين الغاية من التنقيب عن المياه وان يرفق به الخريطة والبيان العقاريين.
مادة 3: فور تقديم الطلب تجري المديرية الاقليمية بناء على طلب محافظ المنطقة الكشف اللازم وتحيل الطلب مع مطالعتها الى المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية في مهلة شهر واحد, ثم تقوم مجددا هذه الادارة بالتحقيق, واذا كانت نتيجته تقضي باعطاء الرخصة يحدد الرسم السنوي وتعطى الرخصة لمدة سنة, قابلة للتجديد بعد استيفاء الرسم المذكور. على الادارة المركزية ان تبلغ صاحب العلاقة موافقتها او رفضها للرخصة المطلوبة في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها طلب الرخصة من قبل المديرية الاقليمية.
مادة 4: ان رسم رخصة الاشغال السنوي او التنقيب عن المياه يحدد كما يلي:
مادة 5: تحدد الرخصة اذا كانت تتعلق بالتنقيب عن المياه المنطقة التي ستجري فيها الاشغال والاساليب التي تستعمل للتنقيب عن المياه ولتصريفها والتعليمات او المساطر التي يجب على صاحب الرخصة ان يقدمها للادارة والشروط التي تجري بموجبها مراقبة الاشغال.
مادة 6: ان استعمال المياه خاضع لرخصة مسبقة تعطى بمرسوم, غير انه يجوز ان تستعمل بدون رخصة مياه الابار غير المتفجرة التي جرى حفرها في املاك خصوصية والتي لا يتعدى تصريفها اليومي الماية متر مكعب وذلك اذا لم تكن مياه تلك الابار مأخوذة بصورة خفية من نهر او من عين ماء. على ان استعمال المياه التي يتعدى تصريفها الماية متر مكعب يوميا هو خاضع لرخصة استعمال تعطى بمرسوم بعد استيفاء الرسم السنوي الذي يعين كما يلي: الف - لحاجات الري ثلاث ليرات لبنانية عن كل دونم باء- لحاجات الصناعة وغيرها خمسة غروش لبنانية عن كل متر مكعب .
مادة 7: - الف- يقدم طلب رخصة استعمال المياه بذات الطريقة التي يقدم بها طلب رخصة التنقيب ويطبق عليها ذات المهل والانظمة. ارقام العقارات المراد ريها ومساحة كل منها - باء - يذكر في مرسوم رخصة استعمال المياه ويحظر استعمال المياه الا للعقارات المرخص بريها.
مادة 8: يعلق اعطاء الرخصة لاستعمال مياه بئر على تركيب عداد من قبل طالب الرخصة يخضع لفحص الادارة ذات الاختصاص التي لها حق رفضه واستبداله في اي وقت كان. يدفع صاحب الرخصة للسنة الاولى الرسم على اساس عدد الامتار المرتقبة والمصرح بها في طلب الترخيص على ان تجدد الرخصة السنة الثانية للاستثمار بالاستناد على كمية المياه المستعملة وهكذا في السنين التي تليها.
مادة 9: تقاس المياه المرخص باستعمالها مرة واحدة على الاقل في السنة من قبل دائرة الابحاث عن المياه التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وذلك اثناء زمن الصيهود وتودع النتيجة دائرة الحقوق على المياه في الوزارة ذاتها.
مادة 10: يظل صاحب الرخصة مسؤولا تجاه الغير عن جميع الاضرار التي يمكن ان يلحقها به.
مادة 11: يطبق الرسم السنوي المفروض في هذا المرسوم على جميع الرخص المعطاة سابقا وذلك عند تجديدها.
مادة 12: تلغى اجازات الاشغال الموقتة واجازات استعمال مياه الابار موضوع هذا المرسوم بدون اي تعويض عند اول طلب من الادارة على انه يحق لصاحب الاجازة ان يستعيد قيمة الرسوم عن المدة التي الغي الترخيص باستعمال المياه اثناؤها.
مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 ايار 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي