All legislation

مرسوم Decree No. 12869 29/05/1963

تنظيم التنقيب عن المياه ونظام استثمارها

Type
مرسوم · Decree
Number
12869
Date
29/05/1963
Official Gazette
Issue 45, 06/06/1963, p. 2257-2258
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 by مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 from 08/06/1970
Amended by
مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 (the text)
مرسوم رقم 15886 تاريخ 25/03/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 12869 تاريخ 29/05/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 والمعدل بالقرار رقم 11 تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1940

وبناء على القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القيام باشغال تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الارض او المتفجرة وبضبطها وبحفر الابار, هو خاضع لرخصة مسبقة تعطى وفقا للقوانين المعمول بها, على انه يجوز بدون رخصة, القيام في الاملاك الخصوصية فقط بحفر ابار غير متفجرة لا يتجاوز عمقها مئة وخمسين مترا. اما حقر الابار غير المتفجرة في الاملاك الخاصة هو خاضع للرخصة فيما اذا كان العمق يتعدى الماية وخمسين مترا.

المادة 2

مادة 2: ان طلب الرخصة بذلك يقدم الى محافظ المنطقة, من مالك العقار او من المستأجر او من قبل اي شخص مفوض بذلك من المالك, ويجب ان يبين الغاية من التنقيب عن المياه وان يرفق به الخريطة والبيان العقاريين.

المادة 3

مادة 3: فور تقديم الطلب تجري المديرية الاقليمية بناء على طلب محافظ المنطقة الكشف اللازم وتحيل الطلب مع مطالعتها الى المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية في مهلة شهر واحد, ثم تقوم مجددا هذه الادارة بالتحقيق, واذا كانت نتيجته تقضي باعطاء الرخصة يحدد الرسم السنوي وتعطى الرخصة لمدة سنة, قابلة للتجديد بعد استيفاء الرسم المذكور. على الادارة المركزية ان تبلغ صاحب العلاقة موافقتها او رفضها للرخصة المطلوبة في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها طلب الرخصة من قبل المديرية الاقليمية.

المادة 4

مادة 4: ان رسم رخصة الاشغال السنوي او التنقيب عن المياه يحدد كما يلي:

المادة 5

مادة 5: تحدد الرخصة اذا كانت تتعلق بالتنقيب عن المياه المنطقة التي ستجري فيها الاشغال والاساليب التي تستعمل للتنقيب عن المياه ولتصريفها والتعليمات او المساطر التي يجب على صاحب الرخصة ان يقدمها للادارة والشروط التي تجري بموجبها مراقبة الاشغال.

المادة 6

مادة 6: ان استعمال المياه خاضع لرخصة مسبقة تعطى بمرسوم, غير انه يجوز ان تستعمل بدون رخصة مياه الابار غير المتفجرة التي جرى حفرها في املاك خصوصية والتي لا يتعدى تصريفها اليومي الماية متر مكعب وذلك اذا لم تكن مياه تلك الابار مأخوذة بصورة خفية من نهر او من عين ماء. على ان استعمال المياه التي يتعدى تصريفها الماية متر مكعب يوميا هو خاضع لرخصة استعمال تعطى بمرسوم بعد استيفاء الرسم السنوي الذي يعين كما يلي: الف - لحاجات الري ثلاث ليرات لبنانية عن كل دونم باء- لحاجات الصناعة وغيرها خمسة غروش لبنانية عن كل متر مكعب .

المادة 7

مادة 7: - الف- يقدم طلب رخصة استعمال المياه بذات الطريقة التي يقدم بها طلب رخصة التنقيب ويطبق عليها ذات المهل والانظمة. ارقام العقارات المراد ريها ومساحة كل منها - باء - يذكر في مرسوم رخصة استعمال المياه ويحظر استعمال المياه الا للعقارات المرخص بريها.

المادة 8

مادة 8: يعلق اعطاء الرخصة لاستعمال مياه بئر على تركيب عداد من قبل طالب الرخصة يخضع لفحص الادارة ذات الاختصاص التي لها حق رفضه واستبداله في اي وقت كان. يدفع صاحب الرخصة للسنة الاولى الرسم على اساس عدد الامتار المرتقبة والمصرح بها في طلب الترخيص على ان تجدد الرخصة السنة الثانية للاستثمار بالاستناد على كمية المياه المستعملة وهكذا في السنين التي تليها.

المادة 9

مادة 9: تقاس المياه المرخص باستعمالها مرة واحدة على الاقل في السنة من قبل دائرة الابحاث عن المياه التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وذلك اثناء زمن الصيهود وتودع النتيجة دائرة الحقوق على المياه في الوزارة ذاتها.

المادة 10

مادة 10: يظل صاحب الرخصة مسؤولا تجاه الغير عن جميع الاضرار التي يمكن ان يلحقها به.

المادة 11

مادة 11: يطبق الرسم السنوي المفروض في هذا المرسوم على جميع الرخص المعطاة سابقا وذلك عند تجديدها.

المادة 12

مادة 12: تلغى اجازات الاشغال الموقتة واجازات استعمال مياه الابار موضوع هذا المرسوم بدون اي تعويض عند اول طلب من الادارة على انه يحق لصاحب الاجازة ان يستعيد قيمة الرسوم عن المدة التي الغي الترخيص باستعمال المياه اثناؤها.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 ايار 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي