المادة 1
مادة 1: ينشأ في مدينة بيروت - محلة الزيدانية - مخفر للشرطة يمتد نطاقه الى اطراف مناطق مخافر حبيش وزقاق البلاط والبسطة والرمل.
مرسوم Decree No. 7306 28/10/1946
مادة 1: ينشأ في مدينة بيروت - محلة الزيدانية - مخفر للشرطة يمتد نطاقه الى اطراف مناطق مخافر حبيش وزقاق البلاط والبسطة والرمل.
مادة 2: يجري تحديد النطاق المشار اليه بقرار خاص من مدير الشرطة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام