المادة 2
مادة 2: يجري تحديد النطاق المشار اليه بقرار خاص من مدير الشرطة.
مرسوم رقم 7306 تاريخ 28/10/1946 In force
مادة 2: يجري تحديد النطاق المشار اليه بقرار خاص من مدير الشرطة.
المادة 2 من مرسوم رقم 7306 تاريخ 28/10/1946 https://lebaneselegislation.com/law/193961/article/2/