All legislation

مرسوم Decree No. 3561 21/10/1980

تعديل الحد الأقصى للدخل الخاضع للحسومات بالنسبة لفرع نظام التعويضات العائلية لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
3561
Date
21/10/1980
Official Gazette
Issue 45, 06/11/1980, p. 1146
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4253 تاريخ 16/10/1987 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3561 تاريخ 21/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الحد الاقصى للدخل الخاضع للحسومات , بالنسبة لفرع نظام التعويضات العائلية, المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي كما يلي: /30000/ (ثلاثون الف ) ليرة سنويا, او /2500/ الفان وخمسماية) ليرة شهريا و/588/ (خمسماية وثمان وثمانون) ليرة اسبوعيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبار من اول كانون الثاني 1980

بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري