المادة 1
مادة 1: عدل الحد الاقصى للدخل الخاضع للحسومات , بالنسبة لفرع نظام التعويضات العائلية, المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي كما يلي: /30000/ (ثلاثون الف ) ليرة سنويا, او /2500/ الفان وخمسماية) ليرة شهريا و/588/ (خمسماية وثمان وثمانون) ليرة اسبوعيا.