All legislation

غير محدد Unspecified No. 283 24/05/1971

تعديل الامر الاداري رقم 173, تاريخ 10-6-1966, المتعلق باستثناء بعض الاصناف من الاعفاء الجمركي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
283
Date
24/05/1971
Official Gazette
Issue 45, 07/06/1971, p. 710-711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 283 تاريخ 24/05/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 173, تاريخ 10 حزيران 1966, بالنص التالي: "تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 25 من قانون الجمارك قضبان حديد التسليح للبناء, حتى المجدول منها, بمختلف انواعها ووقياساتها واشكالها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير