المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 173, تاريخ 10 حزيران 1966, بالنص التالي: "تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 25 من قانون الجمارك قضبان حديد التسليح للبناء, حتى المجدول منها, بمختلف انواعها ووقياساتها واشكالها.
غير محدد رقم 283 تاريخ 24/05/1971 In force
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 173, تاريخ 10 حزيران 1966, بالنص التالي: "تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 25 من قانون الجمارك قضبان حديد التسليح للبناء, حتى المجدول منها, بمختلف انواعها ووقياساتها واشكالها.
المادة 1 من غير محدد رقم 283 تاريخ 24/05/1971 https://lebaneselegislation.com/law/193975/article/1/