All legislation

قرار Decision No. 255 04/10/1991

احكام تنفيذية لمستوى التنفيذ في حقل التعليم المهني خلال الفترة الاختبارية للمناهج الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
255
Date
04/10/1991
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1991, p. 812-813
Status
In force
Amended by
قرار رقم 170 تاريخ 02/09/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 255 تاريخ 04/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقبل التلامذة الحائزون ثيقة الترشيح لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي او ما يعادلها, وخلال الفترة الاختبارية للمناهج في السنة الثالثة من مرحلة البكالوريا الفنية في المدارس المهنية الخاصة الحاصلة على قرار اجازة استثمار في الاختصاص المطلوب , حسب منهاج مكثف تنسقه المدرسة لمواد الاختصاص وللمواد التطبيقية (عند الاقتضاء) على ان لا تقل الساعات الاجمالية عن الساعات المقررة في المناهج الرسمية (900) تسعماية ساعة على الاقل يوضح تطبيقها لهذه الفئة من التلامذة في بيانات كيفية تطبيق المناهج الرسمية وبيانات سجل افراد الهيئة التعليمية, ويرشح التلميذ في نهاية السنة المدرسية الى شهادة البكالوريا الفنية في الاختصاص المختار, على اساس المنهاج الرسمي المقرر واستنادا الى القرار رقم 115/91 تاريخ 14/06/1991 ويمكن قبول هؤلاء الطلاب في المدارس الرسمية الفنية, حسب امكانية الاستيعاب , ونتيجة مباراة دخول, اذا دعت الحاجة.

المادة 2

مادة 2: تودع البيانات المدرسية: لوائح الطلاب , بيانات سجل افراد الهيئة التعليمية, بيانات كيفية تطبيق المناهج الرسمية مرفقة بنسخة عن قرار اجازة الاستثمار في المهل المحددة لها قانونا لهذه الفئة من الطلاب بصورة منفصلة عن بقية اللوائح, لتمكين الادارة من مراقبة تطبيق المناهج حسب الساعات المكثفة للمواد الفنية والتي لا تقل عن (900) تسعماية ساعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار في الجريدة الرسمية وحيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول 1991 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب