المادة 1
مادة 1: يقبل التلامذة الحائزون ثيقة الترشيح لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي او ما يعادلها, وخلال الفترة الاختبارية للمناهج في السنة الثالثة من مرحلة البكالوريا الفنية في المدارس المهنية الخاصة الحاصلة على قرار اجازة استثمار في الاختصاص المطلوب , حسب منهاج مكثف تنسقه المدرسة لمواد الاختصاص وللمواد التطبيقية (عند الاقتضاء) على ان لا تقل الساعات الاجمالية عن الساعات المقررة في المناهج الرسمية (900) تسعماية ساعة على الاقل يوضح تطبيقها لهذه الفئة من التلامذة في بيانات كيفية تطبيق المناهج الرسمية وبيانات سجل افراد الهيئة التعليمية, ويرشح التلميذ في نهاية السنة المدرسية الى شهادة البكالوريا الفنية في الاختصاص المختار, على اساس المنهاج الرسمي المقرر واستنادا الى القرار رقم 115/91 تاريخ 14/06/1991 ويمكن قبول هؤلاء الطلاب في المدارس الرسمية الفنية, حسب امكانية الاستيعاب , ونتيجة مباراة دخول, اذا دعت الحاجة.