ان وزير التعليم المهني والتقني
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني, وتعديلاته,
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني
بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقبل الطلاب النظاميون الجدد في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية للاعداد لشهادات البكالوريا الفنية والتأهيلية المهنية العليا والتكميلية المهنية والكفاءة المهنية ابتداء من العام الدراسي 1993/1994 بنتيجة مباراة وفقا لاحكام هذا القرار.
مادة 2: يتوجب على كل مرشح يرغب بالاشتراك بمباراة الدخول الى مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في السنة الاولى من مرحلة الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية ان تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون صحيح البنية خاليا من الامراض الوبائية ومن كل عاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة التي ينوي التخصص بها 3- ان يكون حسن السلوك. 4- ان يتراوح عمره بين 15 و20 سنة خلال سنة المباراة. 5- ان يثبت احد الامور التالية: أ- حيازة الشهادة التكميلية المهنية او ما يعادلها. ب- حيازة الشهادة المتوسطة او ما يعادلها. ج- انهاء دراسة الصف الاول ثانوي بنجاح وذلك بموجب افادة مدرسية مصدقة من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. د- لمرحلة ما قبل العام الدراسي 1990/1991 انهاء بنجاح دراسة السنة الاخيرة من المرحلة المتوسطة على الاقل بموب افادة مدرسية مصدقة من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة او انهاء بنجاح مرحلة الشهادة التكميلية المهنية على الاقل بموجب افادة مدرسية مصدقة من وزارة التعليم المهني والتقني.
مادة 3: يحق للطالب الراسب وبأية سنة من مرحلة الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية ان يعيد سنته الدراسية لمرة واحدة فقط.
مادة 4: يعطى حملة الشهادة التكميلية المهنية الافضلية الاولى في ملء المراكز المحددة في كل مدرسة رسمية وتعطى الافضلية الثانية لحملة الشهادة المتوسطة.
مادة 5: تلتزم مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية قبول طلاب في السنتين الثانية والثالثة من مرحلة الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية وذلك موجب مباريات تجريها هذه المدارس لهذه الغاية او في حدود المقاعد الشاغرة في كل اختصاص .
مادة 6: يتوجب على كل مرشح يرغب بالاشتراك بمباراة الدخول الى مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في احدى السنتين الثانية او الثالثة ان تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون صحيح البنية خاليا من الامراض الوبائية ومن كل عاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة التي ينوي التخصص بها. 3- ان يكون حسن السلوك. 4- ان يتراوح عمره بين 16 و21 سنة للالتحاق بالسنة الثانية وبين 17 و22 سنة للالتحاق بالسنة الثالثة وذلك خلال سنة المباراة. 5- ان يثبت انه قد انهى بنجاح السنة الدراسية التي تسبق السنة الدراسية التي يرغب الالتحاق بها في مرحلة الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية في ذات الاختصاص وذلك بموجب افادة مدرسية صادرة عن احدى المدارس الرسمية او الخاصة مصدقة من وزارة التعليم المهني والتقني.
مادة 7: لا يحق لاية مدرسة رسمية كانت ام خاصة ترفيع الطالب الراسب في مدرسة اخرى الى صف اعلى. وتكون نتيجة الطالب في المدرسة التي يتم اعداده فيها خلال العام الدراسية النهائية.
مادة 8: يحق لكل مدرسة رسمية او خاصة تسدي التعليم في احد الاختصاصات التالية ان تعد دلابا وفق نظام حلقات تأهيلية لشهادة التأهيلية المهنية العليا في هذا الاخصتصاص : الكهرباء, الالكترونيك, التدفئة والتبريد الميكانيك الصناعي, ميكانيك السيارات, البناء والاشغال العامة, الرسم المعماري, المساحة. كما يحق لكل مدرسة رسمية او خاصة من هذه المدارس ان تمنح الطالب الذي ينهي بنجاح احدى الحلقات التأهيلية افادة بدروس وبمواصفات مهنة هذه الحلقة وتحدد تفاصيل مضمون هذه الافادة بقرار لاحق.
مادة 9: يتوجب على كل مرشح يرغب بالاشتراك بمباراة الدخول الى مدراس التعليم المهني والتقني الرسمية للاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا ان تتوفر فيه ذات الشروط المفروضة للاشتراك بمباراة الدخول الى السنة الاولى من مرحلة الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية مع اضافة النص التالي على الفقرة الخامسة من المادة الثانية: - انهاء دراسة السنة الاخيرة من المرحلة المتوسطة على الاقل بموجب افادة مدرسية مصدقة من وزراة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
مادة 10: يمكن للمدارس الرسمية والخاصة ان تقوم باعداد طلاب البكالوريا الفنية في الاختصاصات المشار اليها في المادة الثامنة من هذا القرار بشكل يسمح لهم بالاستفادة من نظام الحلقات التأهيلية العائد لشهادة التأهيلية المهنية العليا ومن الافادات التي تمنح عند انهاء كل حلقة تأهيلية بنجاح.
مادة 11: يتوجب على كل مرشح يرغب بالاشتراك بمباراة الدخول الى السنة الاولى من مرحلة الاعداد لشهادة التكيمية المهنية ان تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون صحيح البنية خاليا من الامراض الوبائية ومن كل عاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة التي ينوي التخصص بها. 3- ان يكون حسن السلوك. 4- ان يتراوح عمره بين 14 و18 سنة خلال سنة المباراة. 5- ان يكون حائزا شهادة الكفاءة المهنية او ان يثبت انه قد انهى بنجاح الصف الثاني من المرحلة المتوسطة بموجب افادة مدرسية مصدقة من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
مادة 12: يتوجب على كل مرشح يرغب بالاشتراك بمباراة الدخول الى السنة الاولى من مرحلة الاعداد لشهادة الكفاءة المهنية ان تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون صحيح البنية خاليا من الامراض الوبائية ومن كل عاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة التي ينوي التخصص بها. 3- ان يكون حسن السلوك. 4- ان يتراوح عمره بين 12 و16 سنة خلال سنة المباراة. 5- ان يثبت انه قد انهى بنجاح الصف الخامس من المرحلة الابتدائية بموجب افادة مدرسية مصدقة من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
مادة 13: تجري كل مدرسة رسمية مباريات الدخول تحت اشراف لجنة فاحصة يرأسها المدير العام للتعليم المهني والتقني ويعين اعضاؤها بقرار يصدر عن وزير التعليم المهني والتقني. تحدد مواد ومعدلات المسابقات الخاصة بهذه المباريات وفق مختلف الاختصاصات والمستويات في قرار لاحق.
مادة 14: يحق للمدير العام للتعليم المهني والتقني تخفيض شرط السن الادنى القرار ورفع شرط السن الاقصى المفروضين في هذا القرار ضمن حدود السنة الواحدة بعد الاطلاع على اوضاع المرشحين كما يجوز له عند الضرورة رفع الحد الاقصى للسن لبعض الطلاب شرط ان يكونوا طلابا خارجيين.
مادة 15: يعلن المدير العام للتعليم المهني والتقني نتائج المباريات بناء على محاضر اللجنة الفاحصة.
مادة 16: يلغى القراران رقم 88/82-6م تاريخ 29/09/1982 ورقم 255/91-6م تاريخ 04/10/1991 المتعلقان بأحكام تنفيذية لمستوى التنفيذ في حقل التعليم الفني (قبول طلاب في السنتين الثانية والثالثة من مرحلة الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية).
مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 02/09/1993
وزير التعليم المهني والتقني
حسن عز الدين