ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967
(قانون السير) وتعديلاته, لا سيما المادتين
52 و174 منه,
بناء على القرار رقم 165/أد تاريخ 04/04/1996
القاضي بتكليف المهندس مارون مسلم بمهام رئاسة
دائرة الميكانيك,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
- تؤلف لجنة تحديد الاوزان الاجمالية للسيارات وقوة محركاتها قوامها الموظفون السادة:
رئيس دائرة الميكانيك
المهندس مارون مسلم ..... رئيسا
رامز زحلان ..... نائبا للرئيس
وليد صالح ...... عضوا
ريمون موصللي .... عضوا
جوزف ابو سريح ..... عضوا
مهمتها:
1- تحديد الاوزان الاجمالية للسيارات والمقطورات والآليات.
2- تحديد قوة محركات السيارات والآليات.
- على اللجنة ان تعتمد:
1- القواعد المنصوص عليها بالجدول الملحق بقانون السير, لتحديد قوة المحركات على ان يعتبر الكسر وحدة كاملة.
2- المستندات الصادرة عن المصنع "الكاتالوج" مصدقة وفقا للاصول وتشتمل على جميع المواصفات الفنية والميكانيكية للسيارة او الآلية وبالاخص الطراز, الوزن الاجمالي, عدد الاسطوانات, وقطرها, ومدى حركة الدفاش , وكيفية عمل المحرك, واذا كان للطراز الواحد اكثر من وزن اجمالي واحد ناتج عن تجهيز بعض السيارات من نفس الطراز بعناصر بديلة (optionel) يجب ان تكون هذه العناصر مبينة بوضوح في كل من المستندات والفاتورة الاساسية ولا يحول ذلك دون الكشف الحسي على السيارة او الآلية للتثبت من وجود التجهيزات الاضافية.
3- يجب ان يكون الوزن الاجمالي الاقصى المبين في المستندات معتمدا في بلد المنشأ والا حق للجنة ان تحدد بصورة مؤقتة ادنى وزن اجمالي الى ان تثبت من صحة اعتماد الوزن الاقصى في بلد المنشأ.
- اما السيارات والآليات المستعملة او غير المستعملة التي يستوردها اشخاص لاستعمالهم الخاص فعلى اللجنة ان تحدد قوة محركاتها بالاستناد الى الكشف على المحرك وقياساته الداخلية وعدد الاسطوانات فيه وان تحدد اوزانها الاجمالية بالحساب والمقارنة مع السيارات والآليات الاخرى المعروفة لديها والتي تكون ذات مواصفات فنية مشابهة.
- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة ولدى كل طلب من رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات وعليها ان تبت بالطلبات المعروضة عليها بمدة اقصاها اسبوع, اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والمستندات المفروضة.
- يبقى كل وزن اجمالي تحدده اللجنة قابلا للتعديل اذا ثبت لها فيما بعد عدم صحة المستندات التي قدمت لها, ولا يكسب ذلك صاحب العلاقة اي حق بالمطالبة بعطل او ضرر.
- تلغى جميع النصوص المخالفة لمضمون هذا القرار والتي تتعارض مع احكامه ولا سيما القرار رقم 39/د تاريخ 05/06/1996 .
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 01/10/1998
وزير الداخلية
ميشال المر