All legislation

قرار Decision No. 108 01/10/1998

تأليف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في مصلحة تسجيل السيارات واللاليات

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
01/10/1998
Official Gazette
Issue 45, 08/10/1998, p. 4132/4133
Status
In force
Amended by
قرار رقم 155 تاريخ 22/10/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 01/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967

وتعديلاته ولا سيما المادتين 54 و174 منه,

بناء على القرار رقم 165 تاريخ 04/04/1996

بتكليف المهندس مارون مسلم بمهام رئاسة دائرة

الميكانيك,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في مصلحة تسجيل السيارات والآليات قوامها الموظفون السادة:

رئيس دائرة الميكانيك ا

لمهندس مارون مسلم.... رئيسا

محمد ديب السيد.... نائبا للرئيس

فريد لبكي .....عضوا

تامر خوري.... عضوا

المادة 2

مادة 2:

- تقوم اللجنة بتنظيم العمل بكل دقة ونزاهة وتحديد مواقيت احضار السيارات وفقا لما تراه مناسبا تسهيلا لامور المواطنين وأعمالهم.

المادة 3

مادة 3:

- تلغى جميع النصوص المخالفة لمضمون هذا القرار والتي تتعارض مع أحكامه ولا سيما القرار رقم 88/أد تاريخ 24/05/1991 وتعديلاته.

المادة 4

- يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 01/10/1998 وزير الداخلية ميشال المر