All legislation

قرار Decision No. 155 22/10/2001

تعديل القرار رقم 108/د تاريخ 01/10/1998 (تأليف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبي- س في مصلحة تسجيل السيارات والاليات

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
22/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5089
Status
In force
Amended by
قرار رقم 322 تاريخ 13/05/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 22/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته ولا سيما المادتين

54 و174 منه,

بناء على القرار رقم 108/د تاريخ

01/10/1998 القاضي بتأليف لجنة وزن

سيارات الشحن والاوتوبيس في مصلحة

تسجيل السيارات والاليات,

بناء على ضرورات المصلحة العامة وحسن

سير العمل,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من القرار رقم 108/ د تاريخ 1/10/1998 المذكور اعلاه لتصبح كما يلي: تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتبيس في مصلحة تسجيل السيارات والاليات قوامها الموظفين السادة مارون مسلم - رئيس دائرة الميكانيك رئيسا وليد صالح نائب للرئيس فريد لبكي عضوا تامر خوري عضوا والباقي دون تعديل

المادة 2

ماده 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم. بيروت, في 22/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر