المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من القرار رقم 108/ د تاريخ 1/10/1998 المذكور اعلاه لتصبح كما يلي: تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتبيس في مصلحة تسجيل السيارات والاليات قوامها الموظفين السادة مارون مسلم - رئيس دائرة الميكانيك رئيسا وليد صالح نائب للرئيس فريد لبكي عضوا تامر خوري عضوا والباقي دون تعديل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 322 تاريخ 13/05/2002, article 1, 23/05/2002
مادة 1: عدلت المادة الاولى من القرار رقم 155/د تاريخ 22/10/2001 المذكور اعلاه لتصبح كما يلي: تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: - مارون مسلم رئيسا - تامر خوري نائبا للرئيس - صائب الخليل عضوا - انطوان رزق عضوا