المادة 1
مادة 1: يسمح بنقل الحبوب المعدة للطحن ضمن الشروط التالية: اولا- يحدد انتاج كل مطحنة من قبل لجنة تعينها دائرة الميرة ثانيا- تدفع كل مطحنة الى دائرة الميرة رسما نسبيا لانتاجها, بعد تنزيل الرسوم العائدة الى كميات الحبوب المرخص بها من قبل دائرة الميرة والتي تكون قد دفعت الرسوم العائدة لها.