The whole text

قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تسدد الدوائر المالية التابعة للمصالح المشتركة قيمة النقد والسبائك الذهبية المصادرة والمسلمة لها. من اعتمادات الخزينة الجاهزة ويفتح في قيودها حسابا لكل نوع من انواع العملة او السبائك الذهبية المسلمة لها.

المادة 3 من قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944 https://lebaneselegislation.com/law/194038/article/3/