المادة 6
مادة 6: على الشركات التي تقدمت من مصرف لبنان بطلبات ترخيص لمزاولة مهنة الصرافة, ولم يرخص لها بعد بذلك, مراجعة مصرف لبنان (مديرية الشؤون القانونية) للبت بمصير طلباتها.
قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 Repealed ملغى
مادة 6: على الشركات التي تقدمت من مصرف لبنان بطلبات ترخيص لمزاولة مهنة الصرافة, ولم يرخص لها بعد بذلك, مراجعة مصرف لبنان (مديرية الشؤون القانونية) للبت بمصير طلباتها.
المادة 6 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 https://lebaneselegislation.com/law/194071/article/6/