All legislation

قرار Decision No. 6053 04/11/1995

تحديد راسمال شركات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6053
Date
04/11/1995
Official Gazette
Issue 45, 09/11/1995, p. 1307
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 from 04/10/2001
Amended by
قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 26 منه

وبناء على احكام المادتين رقم 5 رقم 6

من القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت أم مسكوكات, من دون أية عمليات أخرى, بمبلغ 100 مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية أو أية عملة أجنبية أخرى والذهب والفضة وسائر المعادن الثمينة والتعامل بأوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية, والمسكوكات وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها, بمبلغ 250 مليون ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: على شركات الصرافة المدرجة أسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, أن تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 30/6/1996 إلى تسوية أوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكما.

المادة 4

مادة 4: على شركات الصرافة أن تعمد إلى زيادة رأسمالها إلى الحد المفروض في هذا القرار لدى تقديم أي طلب فتح فرع جديد لها أو طلب تفرغ عن أي نسبة من حصصها أو اسهمها.

المادة 5

مادة 5: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون أحكام المادة الرابعة المشار اليها أعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: على الشركات التي تقدمت من مصرف لبنان بطلبات ترخيص لمزاولة مهنة الصرافة, ولم يرخص لها بعد بذلك, مراجعة مصرف لبنان (مديرية الشؤون القانونية) للبت بمصير طلباتها.

المادة 7

مادة 7: تلغى احكام القرار رقم 4830 تاريخ 9/3/1992 وتعديلاته.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة