المادة 2
مادة 2: تنظم اللجان المذكورة في المادة الأولى اعلاه المحاضر النظامية اللازمة بالواقع في نهاية كل مهمة, وتأخذ توقيع صاحب العلاقة الذي يمكنه تدوين الملاحظات التي يريدها على المحضر ذاته. ويمكن اللجنة طلب مؤازرة قوى الأمن عند الاقتضاء, وعليها ان تطبق بكل دقة احكام المواد 24 و25 و26 و27 من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 ويحق لمدير عام وزارة الزراعة بصفته رئيسا للجنة الادوية الزراعية تشكيل لجنة استثنائية اضافية, لتأمين المهام المذكورة في هذا القرار بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة.