ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/95 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ
26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة
الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ
27/07/1992 (منع استيراد بعض الادوية
الزراعية وضرورة ذكر المعلومات الواجب
تحميلها الاوعية وعبوات الادوية الزراعية
المعروضة للبيع في لبنان)
بناء على القرار رقم 102/1 تاريخ
06/09/1995 (تعديل في القرار رقم 29/1
تاريخ 07/02/1995 وتطبيق بعض احكام المرسوم
5039/82)
بناء على ضرورة مكافحة كل اساليب الغش
في بيع الادوية الزراعية والزام المستوردين
والبائعين التقيد بالمواصفات الفنية والعامة
المطلوبة وحفاظا على متطلبات السلامة العامة
والمستلزمات البيئية والسعي الى الحصول على
انتاج زراعي سليم والى الحد من تلوث التربة
والمياه
بناء على ضرورات المصلحة العامة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجان تنفيذية لمتابعة تطبيق احكام القرار رقم 102/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 6/9/1995, كما يلي: لجنة بيروت: السادة: سمير الشامي ـ رئيسا مادلين حنايان ـ عضوا حليمة عيتاني ـ عضوا حسين نصرالله ـ عضوا لجنة البقاع: السادة: رئيس المصلحة الاقليمية ـ رئيسا بيار نصار ـ عضوا محمد الرمح ـ عضوا شارل زرزور ـ عضوا عبود فريحه ـ عضوا لجنة الشمال: السادة: رئيس المصلحة الاقليمية ـ رئيسا مروان مولوي ـ عضوا خليل عازار ـ عضوا ندى بواب ـ عضوا لجنة جبل لبنان: السادة: رئيس المصلحة الاقليمية ـ رئيسا عارف الحلو ـ عضوا سمير نويهض ـ عضوا لجنة الجنوب: السادة: رئيس المصلحة الاقليمية ـ رئيسا عدنان الزين ـ عضوا محمد علي احمد ـ عضوا حسن صولي ـ عضوا لجنة النبطية: السادة: مكرم سلامة ـ رئيسا غيث معلوف ـ عضوا عفيف عطالله ـ عضوا ادغار الحاج ـ عضوا تناط بهذه اللجان المهام التالية: القيام بجولات ميدانية متتابعة على جميع اماكن استيراد وبيع وخزن الادوية الزراعية للتثبت من: ـ الحصول على الترخيص القانوني بممارسة المهنة الذي يصدر عن وزارة الزراعة. ـ التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما الاحكام التنظيمية المتعلقة بتجارة الادوية الزراعية وما تستلزمه هذه الاحكام من وجوب اعتماد الدقة والصدق في تعاطي المهنة. ـ عدم استلام أو تسليم أو بيع ادوية مخالفة للصفات المحددة لها أو لوجهة الاستعمال المعدة لها اصلا. ـ عدم الترويج او الاعلان أو الدعاية للادوية الزراعية بصورة لا تتفق وخصائصها, أو يكون من شأن ذلك تضليل المستهلك أو المزارع. ' ـ عدم عرض وبيع الادوية الزراعية الموضبة في اوعية من شأنها ان تحدث التباسا مع مواد غذائية أو طبية أو صحية أو تجميلية. ـ عدم التوضيب في الاوعية التي تستعمل عادة للمشروبات أو المواد الغذائية. ـ تقيد البائع باعلان سعر المبيع من العموم على العبوة, ومطابقة هذا السعر للتعرفة المعلنة من قبل وزارة الزراعة. ـ ذكر المعلومات الالزامية التالية على اوعية الادوية الزراعية: ـ بلد المنشأ ـ اسم المنتج أو المصدر ـ اسم المستورد المحلي الكامل أو المختصر ـ اسم الدواء التجاري واسمه الكيمائي ونسبة التركيز ـ الكمية الصافية في الوعاء ـ سعر البيع من العموم ـ تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية للاستعمال ـ اسم الآفة أو الغاية التي يستعمل لاجلها, وطريقة الاستعمال ـ الاوقات التي يسمح باستعماله خلالها ـ مدى خطر الدواء الزراعي على الانسان والحيوانات الداجنة والنباتات الحساسة ـ الاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية, والعلاج في حالة التسمم. يجب ان تكون المعلومات مكتوبة بشكل ثابت على الوعاء ذاته أو على بطاقات تلصق عليه بجميع مساحاتها, وبطريقة لا يمكن نزعها عنه من غير قصد, كما يجب ان تكون هذه المعلومات مكتوبة باللغة العربية وبلغة اجنبية ثانية (الفرنسية أو الانكليزية) واذا تعذر ذلك يكتفى باللغة العربية بعد أخذ موافقة لجنة الادوية الزراعية. ـ عدم مخالفة ممارسي جميع المهن الزراعية المذكورة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982, للقوانين والانظمة والقرارات والتعاميم المرعية الاجراء لغاية تاريخ صدور هذا القرار. '
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 197 تاريخ 23/11/1995, article 1, 07/12/1995
مادة 1: اضافة وتعديل بعض مواد القرار رقم 181 / 1 تاريخ 3/11/95 كما يلي: 1 ـ يضاف إلى المادة الاولى: يكلف المهندس سمير الشامي، يعاونه المهندسان حليمه عيتاني وحسين نصر الله الاشراف على كل اللجان وتنسيق العمل فيما بينها. 2 ـ يضاف إلى المادة الرابعة: تتم عملية التلف أو جمع الادوية المصادرة بالتنسيق مع لجنة تلف او حصر النفايات الصناعية والصحية. وفي حال قيام وزارة الزراعة بعملية التلف، تكون كلفة ذلك على عاتق صاحب العلاقة. وكذلك اجرة جمع ونقل الادوية على عاتق صاحب العلاقة. 3 ـ تعدل المادة الخامسة وتقرأ كما يلي: تنفيذا لاحكام هذا القرار بشكل عام تتثبت اللجان من دقة وصحة تنفيذ اصحاب المهن لاحكام النصوص النافذة المفعول بتاريخه وبخاصة المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 وتؤمن مهامها استنادا إلى برنامج عمل زمني يحدده رئيس اللجنة بالتنسيق مع المشرف على اللجان وموافقة مدير عام وزارة الزراعة. 4 ـ يضاف إلى المادة السادسة: في حال الضرورة يمكن للجان تقديم تقاريرها أو مقترحاتها قبل الفترة المحددة إلى المشرف الذي يرفعها إلى المدير العام.
Edited in part by قرار رقم 116 تاريخ 23/06/1998, article 1, 09/07/1998
مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 181/1 تاريخ 3/11/95 تشكيل اللجنة التنفيذية في منطقة الشمال لمتابعة تطبيق أحكام القرار رقم 102/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 6/9/1995 بحيث يصبح على الشكل التالي: رئيس المصلحة الإقليمية ـ رئيساً. السيد علي حيدر المحمد ـ عضواً. خليل عازار ـ عضواً. ندى بواب ـ عضواً. والباقي دون تعديل.
مادة 2: تنظم اللجان المذكورة في المادة الأولى اعلاه المحاضر النظامية اللازمة بالواقع في نهاية كل مهمة, وتأخذ توقيع صاحب العلاقة الذي يمكنه تدوين الملاحظات التي يريدها على المحضر ذاته. ويمكن اللجنة طلب مؤازرة قوى الأمن عند الاقتضاء, وعليها ان تطبق بكل دقة احكام المواد 24 و25 و26 و27 من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 ويحق لمدير عام وزارة الزراعة بصفته رئيسا للجنة الادوية الزراعية تشكيل لجنة استثنائية اضافية, لتأمين المهام المذكورة في هذا القرار بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة.
مادة 3: يحق لاعضاء اللجان ان يطلعوا دون ممانعة على جميع الوثائق, مهما كان نوعها, وان يأخذوا عينات من الادوية والاوعية والمزروعات, او المحاصيل المعالجة بواسطتها وغيرها من المواد والاشياء التي عولجت بها. ـ ينظم محضر بالعينات المأخوذة, يتضمن كافة المعلومات اللازمة, وعلى الاخص, التاريخ والساعة والمكان والظروف التي جرى اخذ العينات فيها, وجميع المواصفات الضرورية لاثبات صحة العينات المأخوذة, ويقترن المحضر بتوقيع اعضاء اللجنة وصاحب العينات, واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر, ويمكن لدائرة الصيدلية النباتية اجراء الفحوص والتحاليل اللازمة على نفقة من اخذت منه عينة الدواء والمبيد الزراعي لدى مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أو مختبر الجامعة الاميركية أو أي مختبر آخر مقبول من قبل وزارة الزراعة يكون صالحا ومؤهلا لتحليل الادوية الزراعية والتثبت من انطباق الادوية والمبيدات على المواصفات المعلن عنها. ـ ينظم المختبر شهادة بنتيجة التحليل الذي يجريه على كل عينة ترسل اليه, فإذا تبين من شهادة المختبر عدم وجود الغش أو التزييف يتوجب على اللجنة اشعار صاحب العلاقة بذلك خطيا, اما اذا افادت شهادة المختبر بوجود الغش أو التزييف, فعلى اللجنة ضم صورة عن شهادة التحليل إلى محضر الضبط ورفع الملف الى المدير العام, لاحالته إلى النيابة العامة المختصة, وعلى كل مصنع أو بائع أو ناقل أو حائز أو مستورد ادوية زراعية, ان يسلم اعضاء اللجنة المختصة, العينات التي تخولهم ممارسة مهمتهم.
مادة 4: تصادر الادوية المخالفة وتتلف في الحالات ووفقا للاصول التالية: ـ يتوجب ضبط واتلاف البضاعة التي يظهر فسادها للعين المجردة أو في حالة ارتكاب جرم الغش المشهود أو المعترف به أو في حال ثبت ان البضاعة هي مضرة أو غير صالحة للاستعمال. ـ يتوجب ضبط واتلاف الادوية التي انقضت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ المحدد عليها أو اذا اثبت التحليل المخبري عدم الصلاحية. ـ يتوجب ضبط واتلاف المنتجات الزراعية المعدة للاستهلاك والتي يثبت انه سبق وعولجت بأدوية مخالفة وذلك حفاظا على الصحة العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 197 تاريخ 23/11/1995, article 1, 07/12/1995
مادة 1: اضافة وتعديل بعض مواد القرار رقم 181 / 1 تاريخ 3/11/95 كما يلي: 1 ـ يضاف إلى المادة الاولى: يكلف المهندس سمير الشامي، يعاونه المهندسان حليمه عيتاني وحسين نصر الله الاشراف على كل اللجان وتنسيق العمل فيما بينها. 2 ـ يضاف إلى المادة الرابعة: تتم عملية التلف أو جمع الادوية المصادرة بالتنسيق مع لجنة تلف او حصر النفايات الصناعية والصحية. وفي حال قيام وزارة الزراعة بعملية التلف، تكون كلفة ذلك على عاتق صاحب العلاقة. وكذلك اجرة جمع ونقل الادوية على عاتق صاحب العلاقة. 3 ـ تعدل المادة الخامسة وتقرأ كما يلي: تنفيذا لاحكام هذا القرار بشكل عام تتثبت اللجان من دقة وصحة تنفيذ اصحاب المهن لاحكام النصوص النافذة المفعول بتاريخه وبخاصة المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 وتؤمن مهامها استنادا إلى برنامج عمل زمني يحدده رئيس اللجنة بالتنسيق مع المشرف على اللجان وموافقة مدير عام وزارة الزراعة. 4 ـ يضاف إلى المادة السادسة: في حال الضرورة يمكن للجان تقديم تقاريرها أو مقترحاتها قبل الفترة المحددة إلى المشرف الذي يرفعها إلى المدير العام.
مادة 5: تنفيذا لاحكام هذا القرار بشكل عام, تتثبت اللجان من دقة وصحة تنفيذ اصحاب المهن الزراعية لاحكام النصوص النافذة المفعول بتاريخه وبخاصة المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982, وتؤمن مهامها استنادا إلى برنامج عمل زمني يحدده رئيس اللجنة, يعرض على مديرية الثروة الزراعية ـ رئيس مصلحة وقاية النبات ـ خلال اسبوع ويوافق عليه مسبقا مدير عام وزارة الزراعة خلال فترة اسبوعين على الاكثر من تاريخ اقتراح هذا البرنامج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 197 تاريخ 23/11/1995, article 1, 07/12/1995
مادة 1: اضافة وتعديل بعض مواد القرار رقم 181 / 1 تاريخ 3/11/95 كما يلي: 1 ـ يضاف إلى المادة الاولى: يكلف المهندس سمير الشامي، يعاونه المهندسان حليمه عيتاني وحسين نصر الله الاشراف على كل اللجان وتنسيق العمل فيما بينها. 2 ـ يضاف إلى المادة الرابعة: تتم عملية التلف أو جمع الادوية المصادرة بالتنسيق مع لجنة تلف او حصر النفايات الصناعية والصحية. وفي حال قيام وزارة الزراعة بعملية التلف، تكون كلفة ذلك على عاتق صاحب العلاقة. وكذلك اجرة جمع ونقل الادوية على عاتق صاحب العلاقة. 3 ـ تعدل المادة الخامسة وتقرأ كما يلي: تنفيذا لاحكام هذا القرار بشكل عام تتثبت اللجان من دقة وصحة تنفيذ اصحاب المهن لاحكام النصوص النافذة المفعول بتاريخه وبخاصة المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 وتؤمن مهامها استنادا إلى برنامج عمل زمني يحدده رئيس اللجنة بالتنسيق مع المشرف على اللجان وموافقة مدير عام وزارة الزراعة. 4 ـ يضاف إلى المادة السادسة: في حال الضرورة يمكن للجان تقديم تقاريرها أو مقترحاتها قبل الفترة المحددة إلى المشرف الذي يرفعها إلى المدير العام.
مادة 6: تسلم اللجان اسبوعيا تقاريرها مرفقة بالمحاضر وبالتقارير المخبرية إلى مديرية الثروة الزراعية ـ رئيس مصلحة وقاية النبات ـ التي تحيلها إلى المدير العام خلال يومين, وترسل نسخا عنها إلى دائرة الصيدلة النباتية, ويبدي المدير العام رأيه ويرفعه إلى الوزير خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ استلامها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 197 تاريخ 23/11/1995, article 1, 07/12/1995
مادة 1: اضافة وتعديل بعض مواد القرار رقم 181 / 1 تاريخ 3/11/95 كما يلي: 1 ـ يضاف إلى المادة الاولى: يكلف المهندس سمير الشامي، يعاونه المهندسان حليمه عيتاني وحسين نصر الله الاشراف على كل اللجان وتنسيق العمل فيما بينها. 2 ـ يضاف إلى المادة الرابعة: تتم عملية التلف أو جمع الادوية المصادرة بالتنسيق مع لجنة تلف او حصر النفايات الصناعية والصحية. وفي حال قيام وزارة الزراعة بعملية التلف، تكون كلفة ذلك على عاتق صاحب العلاقة. وكذلك اجرة جمع ونقل الادوية على عاتق صاحب العلاقة. 3 ـ تعدل المادة الخامسة وتقرأ كما يلي: تنفيذا لاحكام هذا القرار بشكل عام تتثبت اللجان من دقة وصحة تنفيذ اصحاب المهن لاحكام النصوص النافذة المفعول بتاريخه وبخاصة المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 وتؤمن مهامها استنادا إلى برنامج عمل زمني يحدده رئيس اللجنة بالتنسيق مع المشرف على اللجان وموافقة مدير عام وزارة الزراعة. 4 ـ يضاف إلى المادة السادسة: في حال الضرورة يمكن للجان تقديم تقاريرها أو مقترحاتها قبل الفترة المحددة إلى المشرف الذي يرفعها إلى المدير العام.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3 تشرين الثاني 1995
وزير الزراعة
الإمضاء: شوقي فاخوري