المادة 4
مادة 4: تصادر الادوية المخالفة وتتلف في الحالات ووفقا للاصول التالية: ـ يتوجب ضبط واتلاف البضاعة التي يظهر فسادها للعين المجردة أو في حالة ارتكاب جرم الغش المشهود أو المعترف به أو في حال ثبت ان البضاعة هي مضرة أو غير صالحة للاستعمال. ـ يتوجب ضبط واتلاف الادوية التي انقضت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ المحدد عليها أو اذا اثبت التحليل المخبري عدم الصلاحية. ـ يتوجب ضبط واتلاف المنتجات الزراعية المعدة للاستهلاك والتي يثبت انه سبق وعولجت بأدوية مخالفة وذلك حفاظا على الصحة العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 197 تاريخ 23/11/1995, article 1, 07/12/1995
مادة 1: اضافة وتعديل بعض مواد القرار رقم 181 / 1 تاريخ 3/11/95 كما يلي: 1 ـ يضاف إلى المادة الاولى: يكلف المهندس سمير الشامي، يعاونه المهندسان حليمه عيتاني وحسين نصر الله الاشراف على كل اللجان وتنسيق العمل فيما بينها. 2 ـ يضاف إلى المادة الرابعة: تتم عملية التلف أو جمع الادوية المصادرة بالتنسيق مع لجنة تلف او حصر النفايات الصناعية والصحية. وفي حال قيام وزارة الزراعة بعملية التلف، تكون كلفة ذلك على عاتق صاحب العلاقة. وكذلك اجرة جمع ونقل الادوية على عاتق صاحب العلاقة. 3 ـ تعدل المادة الخامسة وتقرأ كما يلي: تنفيذا لاحكام هذا القرار بشكل عام تتثبت اللجان من دقة وصحة تنفيذ اصحاب المهن لاحكام النصوص النافذة المفعول بتاريخه وبخاصة المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 وتؤمن مهامها استنادا إلى برنامج عمل زمني يحدده رئيس اللجنة بالتنسيق مع المشرف على اللجان وموافقة مدير عام وزارة الزراعة. 4 ـ يضاف إلى المادة السادسة: في حال الضرورة يمكن للجان تقديم تقاريرها أو مقترحاتها قبل الفترة المحددة إلى المشرف الذي يرفعها إلى المدير العام.