المادة 1
مادة 1: ان الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 289 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1942 يمارسها وزير الخارجية فيما يختص بحاجات الاونسكو.
مرسوم Decree No. 13534 05/11/1948
مادة 1: ان الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 289 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1942 يمارسها وزير الخارجية فيما يختص بحاجات الاونسكو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر