All legislation

قانون Law No. 550 20/10/2003

مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر انواع المصادرات

Type
قانون · Law
Number
550
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 22/10/2003, p. 164-167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الباب الاول: في المصادرة لمصلحة الجيش

المادة 1

في حالة الحرب المعلنة، أو عند إعلان منطقة عسكرية، أو حالة الطوارئ يمكن لوزير الدفاع الوطني، بصورة مؤقتة، وبناء على اقتراح قائد الجيش، مصادرة أو تملك الأموال المنقولة التي تستهلك كليا بالاستعمال، أو الأموال التي لا تستهلك كليا بالاستعمال أو العقارات.

المادة 2

تتم المصادرة بقرار معلل من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش.

على أن يتضمن قرار المصادرة المال المصادرة وأوصافه ومالكه وأصحاب الحقوق.

يبلغ وزير الدفاع الوطني قرار المصادرة إلى أمانة السجل العقاري لوضع إشارة على الصحيفة عندما تشمل المصادرة عقارا.

المادة 3

يعين وزير العدل في كل محافظة:

1ـ لجنة تخمين ابتدائية برئاسة قاض من الدرجة السابعة على الأقل وعضوية خبير مهندس وخبير تخمين محلفين يختاران من جدول الخبراء، مهمتها تخمين قيمة الأموال المنقولة التي تستهلك كليا بالاستعمال أو تخمين قيمة البدل المتوجب لأصحاب الحقوق إذا كان المال المصادر عقارا أو مالا لا يستهلك كليا بالاستعمال.

2ـ لجنة تخمين استئنافية برئاسة قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق وعضوية خبير مهندس وخبير تخمين محلفين يختاران من جدول الخبراء، مهمتها البت في استئناف القرارات الصادرة عن لجان التخمين الابتدائية.

3ـ يعين رئيس وعضوان رديفان لكل لجنة ابتدائية أو استئنافية ليقوموا مقام الرئيس والعضوين الأصيلين عند التغيب لأي سبب أو تعذر الاشتراك في أعمال اللجنة.

نص مرتبط:تحديد تعويضات رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 والموظفين المنتدبين لديها

المادة 4

على وزارة الدفاع الوطني إحالة قرار المصادرة مع المستندات إلى لجنة التخمين الابتدائية المختصة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، التي تبادر إلى إبلاغه من أصحاب العلاقة لإبداء ملاحظاتهم، ومن ثم تصدر قرارها في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر بتحديد البدل العائد لأصحاب الحقوق عن المصادرة.

يتم تحديد البدل العائد لأصحاب الحقوق عن المصادرة بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور قرار المصادرة.

المادة 5

تتمتع اللجان المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بصلاحيات لجان الاستملاك وتتبع أمامها الأصول عينها.

Applied in 4 rulings

المادة 6

تخضع قرارات اللجان الابتدائية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه لطرق المراجعة وفقا للأصول والمهل المنصوص عليها في قانون الاستملاك أمام لجان التخمين الاستئنافية المختصة وتجري التبليغات وفقا للأصول المتبعة أمام لجان الاستملاك الاستئنافية.

Applied in 2 rulings

المادة 7

لوزير الدفاع الوطني أو لصاحب الحق أن يطلب إعادة النظر بالبدل المقرر لهذا الأخير بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ المصادرة.

أما إذا استمرت المصادرة أكثر من خمس سنوات يحق لمالك المال المصادر أن يطلب من وزير الدفاع الوطني إما تملكه لمصلحة الوزارة وإما الرجوع عن قرار المصادرة وعلى الوزير بعد استطلاع رأي قائد الجيش إما أن يرجع عن قرار مصادرة المال أو أن يقرر تملكه وذلك في مهلة ستة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى وزارة الدفاع الوطني.

إذا تقرر تملك المال غير المنقول المصادر, على وزير الدفاع الوطني أن يقترح إصدار مرسوم الاستملاك للمنفعة العامة ضمن مهلة الستة أشهر المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

يعتبر عدم صدور قرار عن وزير الدفاع الوطني خلال مهلة الستة أشهر المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة، كما يعتبر عدم صدور مرسوم استملاك العقار موضوع المصادرة خلال المدة المذكورة، رجوعا ضمنيا نهائيا عن قرار المصادرة ويعاد المال فورا إلى مالكه وتسقط وترقن حكما إشارة هذه المصادرة المدونة على صحيفة المال غير المنقول المصادر.

في حال صدور مرسوم الاستملاك ضمن المهلة, يحدد التعويض المتوجب من قبل لجان الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك وتتبع أمامها الأصول المذكورة فيه.

Applied in 5 rulings

الباب الثاني: في سائر انواع المصادرة

المادة 8

في الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون لمجلس الوزراء، بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح الوزراء المختصين، مصادرة:

أولا:

ـ المحروقات على اختلاف أنواعها.

ـ اليد العاملة اللازمة لإنتاج وتعبئة ونقل واستعمال المحروقات المذكورة في الفقرة السابقة.

ـ جميع وسائل النقل اللازمة لتأمين نقل المحروقات.

ثانيا:

ـ الأفران وجميع تجهيزاتها الآلية واليدوية.

ـ اليد العاملة اللازمة لتأمين صناعة الخبز.

ـ جميع المواد والأدوات اللازمة لتشغيل الأفران المصادرة.

ـ المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والأدوية والآلات الطبية والأطباء والجهاز الطبي المساعد.

ثالثا:

ـ مصانع ومعامل ومشاغل ومحطات توليد الكهرباء وجميع وسائل النقل لدى مؤسسة كهرباء لبنان.

ـ مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسات المعنية بالكهرباء.

ـ جميع المواد والأدوات اللازمة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وجباية الرسوم لدى المؤسسات المعنية بالكهرباء.

ـ مؤسسات ومصالح المياه والاتصالات وعمالها ومستخدموها.

رابعا:

ـ جميع المواد الغذائية والمنتوجات الزراعية ووسائل النقل.

المادة 9

يحدد البدل المتوجب عن المصادرة المنصوص عليها في المادة الثامنة أعلاه من قبل لجان التخمين المنصوص عليها في هذا القانون وتتبع أمامها الأصول المذكورة في قانون الاستملاك.

وتخضع قرارات اللجان الابتدائية لطرق الطعن وللمهل والأصول المنصوص عليها في قانون الاستملاك المذكور.

Applied in 3 rulings

الباب الثالث: احكام ختامية

المادة 10

تخلى فورا العقارات المشغولة من قبل الجيش بدون قرارات مصادرة.

في حال عدم إخلاء العقار المشغول من قبل الجيش بدون قرار مصادرة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون, يحق لصاحب العقار المذكور أن يختار إحدى الحالات الآتية.

1ـ اعتبار عقاره بحكم المصادر بتاريخ صدور هذا القانون, وله في هذه الحال أن يقدم إلى لجنة التخمين الابتدائية الواقع العقار ضمن نطاقها طلبا مباشرا يدعوها فيه لتخمين البدل الناتج عن هذا الاشغال مرفقا بتقرير خبير يثبت واقعة الاشغال والمساحات المشغولة.

2ـ الإفادة من أحكام المادة السابعة من هذا القانون على أن تحسب مهلة الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 3ـ مراجعة المحاكم المختصة لإلزام الشاغل بالإخلاء والحكم عليه بالبدل.

Applied in 3 rulings

المادة 11

- يلغى المرسوم رقم 149 تاريخ 7/3/1942 ,

- والمرسوم الاشتراعي رقم 167/42 تاريخ 25 نيسان 1942, والمراسيم الصادرة إنفاذا له,

- والمرسوم الاشتراعي رقم 254 تاريخ 21/11/1942 ,

- والمرسوم الاشتراعي رقم 289 تاريخ 14/12/1942 ,

- والقانون الصادر بتاريخ 10/5/ 1948 مع جميع تعديلاته ,

- والمرسوم الاشتراعي رقم 12683 تاريخ 2/5/1963 ,

- والمرسوم رقم 5176 تاريخ 1/8/1966.

- كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون أو لا يأتلف مع مضمونه.

Applied in 1 ruling

المادة 12

تطبق أحكام هذا القانون على قرارات المصادرة التي لا تزال نافذة.

تبدأ مهلة الثلاثة سنوات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بالسريان اعتبارا من تاريخ المصادرة، وتبدأ مهلة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة السابعة بالسريان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 13

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.