في الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون لمجلس الوزراء، بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح الوزراء المختصين، مصادرة:
أولا:
ـ المحروقات على اختلاف أنواعها.
ـ اليد العاملة اللازمة لإنتاج وتعبئة ونقل واستعمال المحروقات المذكورة في الفقرة السابقة.
ـ جميع وسائل النقل اللازمة لتأمين نقل المحروقات.
ثانيا:
ـ الأفران وجميع تجهيزاتها الآلية واليدوية.
ـ اليد العاملة اللازمة لتأمين صناعة الخبز.
ـ جميع المواد والأدوات اللازمة لتشغيل الأفران المصادرة.
ـ المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والأدوية والآلات الطبية والأطباء والجهاز الطبي المساعد.
ثالثا:
ـ مصانع ومعامل ومشاغل ومحطات توليد الكهرباء وجميع وسائل النقل لدى مؤسسة كهرباء لبنان.
ـ مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسات المعنية بالكهرباء.
ـ جميع المواد والأدوات اللازمة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وجباية الرسوم لدى المؤسسات المعنية بالكهرباء.
ـ مؤسسات ومصالح المياه والاتصالات وعمالها ومستخدموها.
رابعا:
ـ جميع المواد الغذائية والمنتوجات الزراعية ووسائل النقل.