The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لا يجوز ان يعاد الى الخدمة او ان يعين مجددا او ان يستخدم باية صفة كانت , ولو بصورة مؤقتة او بالتعاقد, في اي من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المرافق والمنشآت المستردة, الموظف او المستخدم الذي تنهى خدماته بقرار من الهيئة العليا لتأديب .

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194083/article/12/