المادة 12
مادة 12: لا يجوز ان يعاد الى الخدمة او ان يعين مجددا او ان يستخدم باية صفة كانت , ولو بصورة مؤقتة او بالتعاقد, في اي من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المرافق والمنشآت المستردة, الموظف او المستخدم الذي تنهى خدماته بقرار من الهيئة العليا لتأديب .