المادة 1
مادة 1: ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة تدعى "الهيئة العليا للتأديب ".
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 152 16/09/1983
مادة 1: ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة تدعى "الهيئة العليا للتأديب ".
مادة 2: تشمل صلاحية الهيئة العليا للتأديب : 1- جميع فئات وانواع موظفي الادارات العامة باستثناء الفئات التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها: أ- رئيسي واعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. ب - القضاة. ج- رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية, والموظفين المدنيين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. 2- جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات . 3- جميع فئات وانواع موظفي البلديات .
مادة 3: تتفرغ الهيئة العليا للتأديب للنظر في المخالفات المسلكية التي بسببها يحال عليها الاشخاص المشمولون بصلاحياتها والمذكورون في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 4: تتألف الهيئة: - من قاض عدلي او اداري يرأسها يكون من الدرجة الثامنة وما فوق او ما يوازيها في ملاك مجلس شورى الدولة, ينتدب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - ومن عضوين ينتدبان من بين موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. كما يعين بالطريقة ذاتها عضو احتياطي متفرغ لتكميل الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد العضوين الاصيلين. لرئيس الهيئة تفويض دائم لكي يمارس , فيما خص الهيئة, الصلاحيات الادارية والمالية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
مادة 5: 1- يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب مفتش عام من ملاك التفتيش المركزي. 2- ينتدب مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل. 3- يبقى الرئيس والاعضاء المنتدبون للهيئة ومفوض الحكومة منتمين الى ملاكهم الاصلي ويحتفظ كل منهم بمركزه في الملاك المذكور طيلة مدة انتدابه, الا انهم يتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الهيئة.
مادة 6: تجري الاحالة على الهيئة العليا للتأديب وفاقا لاحكام القوانين والانظمة التي يخضع لها الاشخاص المشمولون بصلاحيتها.
مادة 7: ان الملاحقة التأديبية مستقلة عن الملاحقة الجزائية. ولا يجوز التوقف عن السير في الملاحقة التأديبية المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي يخضع لها.
مادة 8: للهيئة العليا للتأديب ان تفرض على المحال عليها ايا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي يخضع لها.
مادة 9: تصدر الهيئة العليا للتأديب قراراتها باسم الشعب اللبناني, وذلك بالاجماع او بأكثرية الاصوات . وتكون هذه القرارات معللة, واذا صدر القرار بالاكثرية يشار فيه الى ذلك, وعلى الرئيس او العضو المخالف ان يدون مخالفته.
مادة 10: تنفذ قرارات الهيئة العليا للتأديب بدون مرسوم او قرار ولا يجوز العفو عنها.
مادة 11: تقبل قرارات الهيئة العليا للتأديب النقض امام مجلس شورى الدولة.
مادة 12: لا يجوز ان يعاد الى الخدمة او ان يعين مجددا او ان يستخدم باية صفة كانت , ولو بصورة مؤقتة او بالتعاقد, في اي من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المرافق والمنشآت المستردة, الموظف او المستخدم الذي تنهى خدماته بقرار من الهيئة العليا لتأديب .
مادة 13: تحال الى الهيئة العليا للتأديب المنشأة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, بالطريقة الادارية, جميع القضايا الداخلة في اختصاصها العالقة امام المجلس التأديبي العام للموظفين والتي لم يصدر بشأنها قرارات نهائية.
مادة 14: 1- يلغى ملاك المجلس التأديبي العام وملاك مفوضية الحكومة لديه المحددان بالجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بالقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 . 2- أ- يستمر رئيس وعضوا المجلس التأديبي العام ومفوض الحكومة لديه والمفتش الملحق به على تقاضي رواتبهم وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة وذلك الى ان يبت بأوضاعهم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. ب - تنقل الوظائف الاخرى الملحوظة في الجدول رقم (1) (ملاك المجلس التأديبي العام) وفي الجدول رقم (2) (ملاك مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام) الملحقين بالقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتلحق بالهيئة العليا للتأديب . ج- يوضع الموظفون المنقولة وظائفهم الى الهيئة العليا للتأديب , مؤقتا, تحت تصرف مجلس الخدمة المدنية, من اجل الحاقهم بالهيئة العليا للتأديب او نقلهم الى وظائف اخرى مماثلة لوظائفهم في ملاكات الادارات العامة. يتم الالحاق او النقل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يستمر الموظفون المذكورون في هذه الفقرة على تقاضي رواتبهم وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة وذلك الى ان يبت بأوضاعهم.
مادة 15: يحدد ملاك الهيئة العليا للتأديب وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي الذي يعتبر مادة تنظيمية.
مادة 16: لحين صدور المرسوم المتعلق بتحديد اصول المحاكمة امام الهيئة العليا للتأديب , تعتمد الهيئة المذكورة مؤقتا اصول المحاكمة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين.
مادة 17: تلغى جميع النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 18: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان