المادة 14
مادة 14: 1- يلغى ملاك المجلس التأديبي العام وملاك مفوضية الحكومة لديه المحددان بالجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بالقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 . 2- أ- يستمر رئيس وعضوا المجلس التأديبي العام ومفوض الحكومة لديه والمفتش الملحق به على تقاضي رواتبهم وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة وذلك الى ان يبت بأوضاعهم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. ب - تنقل الوظائف الاخرى الملحوظة في الجدول رقم (1) (ملاك المجلس التأديبي العام) وفي الجدول رقم (2) (ملاك مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام) الملحقين بالقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتلحق بالهيئة العليا للتأديب . ج- يوضع الموظفون المنقولة وظائفهم الى الهيئة العليا للتأديب , مؤقتا, تحت تصرف مجلس الخدمة المدنية, من اجل الحاقهم بالهيئة العليا للتأديب او نقلهم الى وظائف اخرى مماثلة لوظائفهم في ملاكات الادارات العامة. يتم الالحاق او النقل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يستمر الموظفون المذكورون في هذه الفقرة على تقاضي رواتبهم وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة وذلك الى ان يبت بأوضاعهم.