The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يلغى نص المادة 114 من قانون السير والمعدلة بالمادة 24 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 ويستعاض عنه بالنص التالي: تخضع لكشف ميكانيكي من قبل الدائرة المختصة: 1- سيارات السياحة الخصوصية مرة كل سنة وذلك بعد مرور عشر سنوات على تاريخ وضعها في السير لاول مرة في لبنان او خارجه. 2- جميع السيارات الاخرى مرة كل سنة. 3- تخضع جميع انواع السيارات والمركبات والمقطورات اثناء سيرها على الطرقات الى كشف ميكانيكي يجريه في اي وقت كان موظفو الدائرة المختصة بمؤازرة عناصر من قوى الامن الداخلي وذلك للتثبت من توفير جميع الشروط المفروضة عليها. لوزير الداخلية ان ينظم بقرار منه اعمال المعاينات الميكانيكية ووسائل وطرق اجرائها.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194085/article/10/