المادة 11
مادة 11: يلغى نص البند (4) من المادة 124 من قانون السير ويستعاض عنه بالنص التالي: 4- يرخص بتسجيل سيارات السياحة الخصوصية باسم معلمي سوق السيارات المرخص لهم بذلك من اجل نقل طلابهم الى امكنة التعليم والفحص وتدريبهم عليها. وتحدد الدائرة المختصة خطة السير لهذه السيارات التي يجب ان تميز بكتابة ظاهرة على جانبها تبين الغاية من استعمالها وينبغي اجراء ضمان هذه السيارات من جميع الاخطار بمبلغ لا يقل عن خمسين الف ليرة لبنانية.