المادة 12
مادة 12: الغي نص المادة 131 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: "باستثناء سيارات السياحة الخصوصية الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة 124 تعطي الدائرة المختصة الموافقة المسبقة للتسجيل بالاستناد الى ما يثبت صفة الفرقاء المذكورين في المولد 124 و125 و126 و127 من قانون السير. "على الفرقاء المستفيدين تقديم المستندات الرسمية اللازمة والصادرة عن الدائرة المختصة, باستثناء اصحاب سيارات الشحن ذات الصناديق المعدة برادات . "وعلى اصحاب المحلات التجارية المذكورين في البند 11 من المادة 127 تقديم مستند تسجيلهم في السجل التجاري لدى المحاكم المختصة". "يصنف اصحاب المحلات التجارية بقرار يصدر عن وزير الداخلية تراعى فيه كفاءاتهم المالية كما تحدد في القرار انواع المواد المرخص بنقلها لكل فئة مع تحديد مناطق توزيعها".