المادة 14
مادة 14: يلغى نص الفقرتين الاولى والرابعة من المادة 155 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 , والمعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 . ويستعاض عن الفقرة الاولى بالنص التالي: لا تعطى رخصة سوق الا اذا اجتاز طالبها امام لجنة يعينها وزير الداخلية, فحصا فنيا للتثبت من مقدرته في السوق وادارة السيارة ومن اطلاعه على قانون السير وانظمته, بشرط ان يكون رئيس اللجنة واعضاؤها من الموظفين الدائمين في وزارة الداخلية ويكون رئيس اللجنة من الفئة الثالثة على الاقل واعضاؤها من الرتبة الاولى في الفئة الرابعة على الاقل جميعهم حائزين على اجازات سوق يعود تاريخها لاكثر من خمس سنوات .