المادة 15
مادة 15: يضاف الى المادة 271 من قانون السير الفقرات الثلاث التالية: تعتبر الوكالة المتعلقة بنقل ملكية المركبات الالية صالحة للتسجيل لدى الدائرة المختصة ضمن شهرين من تاريخ تنظيمها. اما في حال تتابع الوكالات فان المدة من تاريخ تنظيم الوكالة الاولى من المالك لغاية تاريخ اجراء نقل الملكية يجب ان لا تتعدى مهلة الشهرين المذكورة اعلاه, والا استوفي عند التسجيل علاوة على الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون مبلغ اضافي بمثابة جزاء نقدي قدره (1%) واحد بالمئة عن قيمة رسوم التسجيل عن كل يوم تأخير. يعطى اصحاب الوكالات المنظمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي مدة شهرين لاتمام معاملة التسجيل.