The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 280 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بنص الفقرتين التاليتين: "1- من شهر الى ثلاثة اشهر في المخالفات التالية: "- استعمال المركبة لغير الغاية المرخص بها والمنصوص عنها في المواد 122 ومن 124 الى 127 و135 . - اجراء سباق على الطرقات العامة بدون الترخيص المسبق المنصوص عنه في المادة 51". "2- من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر في المخالفات الاخرى التي تستوجب الحجز ويمكن ان تصل مدة الحجز في مطلق الحالات الى الستة اشهر في حالة التكرار.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194085/article/17/