The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يلغى نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة 296 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 المعدلة بالمادة 58 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 , ويستعاض عنه بالنص التالي: "تحدد قيمة الغرامات الفورية او الغرامات التي دفع خلال عشرة ايام من تاريخ وقوع المخالفة عملا بالمادة 279 كما يلي: "- لكل مخالفة من مخالفات الفئة الاولى: 50 ليرة لبنانية. "- لكل مخالفة من مخالفات الفئة الثانية: 35 ليرة لبنانية. "- لكل مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة: 20 ليرة لبنانية. "- لكل مخالفة من مخالفات المشاة: 5 ليرات لبنانية. "ان تدفع هذه الغرامات يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام, وذلك مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 279 ".

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194085/article/18/