المادة 1
مادة 1: تدمج المؤسسة الوطنية للاستخدام المحدثة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/6/1977 بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية, وتعدل تسمية هذه الوزارة فتصبح "وزارة العمل".
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 157 16/09/1983
مادة 1: تدمج المؤسسة الوطنية للاستخدام المحدثة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/6/1977 بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية, وتعدل تسمية هذه الوزارة فتصبح "وزارة العمل".
مادة 2: أ- يجاز للحكومة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وضع قواعد خاصة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الخدمة المدنية لتسوية اوضاع المستخدمين والمتعاقدين والاجراء العاملين حاليا في المؤسسة الوطنية للاستخدام. ب - تتم تسوية الاوضاع اما بتعيين المستخدمين والتعاقد مع المتعاقدين واستخدام الاجراء في مختلف الادارات العامة, واما بانهاء خدماتهم وذلك في مهلة اقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ج- تصفى حقوق المستخدمين والمتعاقدين والاجراء عن خدماتهم السابقة في المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للتشريع النافذ.
مادة 3: يستمر المستخدمون والمتعاقدون والاجراء العاملون حاليا في المؤسسة الوطنية للاستخدام على متابعة اعمالهم الحالية ويثابرون على تقاضي رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم وذلك الى حين تسوية اوضاعهم وفقا لاحكام المادة السابقة.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروة