All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 157 16/09/1983

دمج المؤسسة الوطنية للاستخدام وتعديل تسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
157
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1562
Status
In force
Amended by
قانون رقم 379 تاريخ 04/11/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 157 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تدمج المؤسسة الوطنية للاستخدام المحدثة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/6/1977 بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية, وتعدل تسمية هذه الوزارة فتصبح "وزارة العمل".

المادة 2

مادة 2: أ- يجاز للحكومة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وضع قواعد خاصة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الخدمة المدنية لتسوية اوضاع المستخدمين والمتعاقدين والاجراء العاملين حاليا في المؤسسة الوطنية للاستخدام. ب - تتم تسوية الاوضاع اما بتعيين المستخدمين والتعاقد مع المتعاقدين واستخدام الاجراء في مختلف الادارات العامة, واما بانهاء خدماتهم وذلك في مهلة اقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ج- تصفى حقوق المستخدمين والمتعاقدين والاجراء عن خدماتهم السابقة في المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للتشريع النافذ.

المادة 3

مادة 3: يستمر المستخدمون والمتعاقدون والاجراء العاملون حاليا في المؤسسة الوطنية للاستخدام على متابعة اعمالهم الحالية ويثابرون على تقاضي رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم وذلك الى حين تسوية اوضاعهم وفقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروة