المادة 1
الغي المرسوم الاشتراعي الرقم 157 تاريخ 16/9/1983 المتلعق بدمج المؤسسة الوطنية للاستخدام بوزارة العمل
قانون Law No. 379 04/11/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الغي المرسوم الاشتراعي الرقم 157 تاريخ 16/9/1983 المتلعق بدمج المؤسسة الوطنية للاستخدام بوزارة العمل
اعيد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 80 تاريخ 27/6/1977 المتعلق بانشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري