All legislation

قانون Law No. 379 04/11/1994

الغاء المرسوم الاشتراعي الرقم 157 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بدمج المؤسسة الوطنية للاستخدام بوزارة العمل

Type
قانون · Law
Number
379
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 379 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم الاشتراعي الرقم 157 تاريخ 16/9/1983 المتلعق بدمج المؤسسة الوطنية للاستخدام بوزارة العمل

المادة 2

اعيد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 80 تاريخ 27/6/1977 المتعلق بانشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري