The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي: على المالكين تقديم طلبات القروض لاعادة بناء الوحدات والاقسام المشتركة خلال مهلة ستة اشهر, ولترميمها خلال مهلة شهر, وتسري المهلتان المذكورتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي. واذا تقاعس المالك عن تقديم طلب القرض لترميم الوحدة المؤجرة او عن المباشرة بترميمها خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي, او اذا تقاعس عن استكمال المستندات اللازمة لعقد اتفاقية القرض خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ تقديم طلب القرض او اذا امتنع عن توقيع اتفاقية القرض - خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ استكمال المستندات , يحق للمستأجر خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء اي من المهل المذكورة ان يقدم طلبا للحصول على القرض لقاء ضمانة عينية او كفالة مصرفية وفقا للشروط التي تحددها الادارة, او لقاء تنازله لصالح وزارة الاسكان والتعاونيات عن جزء من راتبه او اجره الشهري مساو للقسط الشهري المتوجب عليه دفعه تسديدا لقيمة القرض اصلا وفائدة وعن تعويض الصرف او تعويض نهاية الخدمة الذي يستحق له في حال توقفه عن العمل او صرفه من الخدمة او انهاء خدماته لأي سبب كان, شرط ان تكون قيمة التعويض بتاريخ توقيع التنازل مساوية لقيمة القرض اصلا وفائدة مع فائدة اضافية مقدارها اثنا عشر بالمئة تحسب لمدة سنة. ينظم التنازل المذكور لدى الكاتب العدل ويقدم الى المرجع المختص في وزارة الاسكان والتعاونيات الذي يحيله الى رب العمل او المرجع المسؤول عن صرف التعويض , وبالرغم من كل نص مخالف على هذه المراجع بما فيها وزارة المالية والبلديات والمؤسسات العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة: ' أ- ان تقبل باختيار طالب القرض لتعويض الصرف بموجب التنازل المذكور فيما لو كان خاضعا لشرعة التقاعد. ب - ان تحدد قيمة تعويض الصرف الذي يمكن ان يتوجب لطالب القرض فيما لو صرف من العمل بتاريخ تنظيم التنازل. ج- ان تتعهد باقتطاع قيمة القسط الشهري من راتب او اجر طالب القرض وتحويله الى وزارة الاسكان والتعاونيات بموجب شك او امر دفع خلال مهلة اقصاها الخامس من كل شهر طيلة المدة التي يحددها المرجع المسؤول في وزارة الاسكان والتعاونيات طالما ان طالب القرض مستمر في العمل لديها ويتوجب عليها دفع راتبه. وان تتعهد كذلك باشعار الوزارة المذكورة خطيا خلال خمسة ايام من تاريخ توقف طالب القرض عن العمل لديها او توقفها عن دفع راتبه او اي قسم منه. د- ان تتعهد بعدم دفع تعويض الصرف او تعويض نهاية الخدمة, في حال استحقاقهما, الى طالب القرض او اي شخص آخر معنويا كان ام طبيعيا, الا بعد تسديد قيمة القرض ولواحقه الى وزارة الاسكان والتعاونيات . وكذلك ان تتعهد بدفع كامل قيمة التعويض او اي قسم منه في حال استحقاقه الى الوزارة المذكورة بمجرد الطلب ودون حاجة الى اية معاملة اخرى من اي نوع كانت وبالرغم من ترتب اي دين آخر على طالب القرض . اذا لم تتقيد المراجع المذكورة بالتعهدين اللذين التزمت بهما بموجب البندين (ج) و(د)او لم تنفذهما جزئيا او كليا, تعتبر جميع الاقساط غير المدفوعة مع لواحقها مستحقة الاداء وعليها ان تدفعها فورا الى وزارة الاسكان والتعاونيات دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى تحت طائلة تحصيلها وفقا للاصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة. '

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194089/article/2/