All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 117 16/09/1983

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17-83 المتعلق بتقديم قروض لترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي تضررت من جراء الاحداث

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
117
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1388-1390
Status
In force
Amended by
قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أ- تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 : تعطى رخصة الترميم وتقدم القروض لترميم الوحدات او الاقسام المشتركة المخالفة لاحكام قوانين وانظمة البناء سواء كانت مفرزة او غير مفرزة, اذا تعهد مالكوها بازالة المخالفة او تسويتها او بازالة التعدي بموجب تعهد منظم لدى الكاتب العدل يقيد على الصحيفة العينية للعقار. وعلى الادارات والبلديات المختصة الامتناع عن الترخيص بزيادة اية انشاءات على العقار او افرازه او شطب التعهد عن صحيفته العينية او تسجيل اي عقد ايجار لاي قسم فيه الا بعد تنفيذ التعهد المذكور. ب - تستفيد من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 الوحدات والاقسام المشتركة التي تضررت بنتيجة الاحداث التي حصلت والتي قد تحصل منذ تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي: على المالكين تقديم طلبات القروض لاعادة بناء الوحدات والاقسام المشتركة خلال مهلة ستة اشهر, ولترميمها خلال مهلة شهر, وتسري المهلتان المذكورتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي. واذا تقاعس المالك عن تقديم طلب القرض لترميم الوحدة المؤجرة او عن المباشرة بترميمها خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي, او اذا تقاعس عن استكمال المستندات اللازمة لعقد اتفاقية القرض خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ تقديم طلب القرض او اذا امتنع عن توقيع اتفاقية القرض - خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ استكمال المستندات , يحق للمستأجر خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء اي من المهل المذكورة ان يقدم طلبا للحصول على القرض لقاء ضمانة عينية او كفالة مصرفية وفقا للشروط التي تحددها الادارة, او لقاء تنازله لصالح وزارة الاسكان والتعاونيات عن جزء من راتبه او اجره الشهري مساو للقسط الشهري المتوجب عليه دفعه تسديدا لقيمة القرض اصلا وفائدة وعن تعويض الصرف او تعويض نهاية الخدمة الذي يستحق له في حال توقفه عن العمل او صرفه من الخدمة او انهاء خدماته لأي سبب كان, شرط ان تكون قيمة التعويض بتاريخ توقيع التنازل مساوية لقيمة القرض اصلا وفائدة مع فائدة اضافية مقدارها اثنا عشر بالمئة تحسب لمدة سنة. ينظم التنازل المذكور لدى الكاتب العدل ويقدم الى المرجع المختص في وزارة الاسكان والتعاونيات الذي يحيله الى رب العمل او المرجع المسؤول عن صرف التعويض , وبالرغم من كل نص مخالف على هذه المراجع بما فيها وزارة المالية والبلديات والمؤسسات العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة: ' أ- ان تقبل باختيار طالب القرض لتعويض الصرف بموجب التنازل المذكور فيما لو كان خاضعا لشرعة التقاعد. ب - ان تحدد قيمة تعويض الصرف الذي يمكن ان يتوجب لطالب القرض فيما لو صرف من العمل بتاريخ تنظيم التنازل. ج- ان تتعهد باقتطاع قيمة القسط الشهري من راتب او اجر طالب القرض وتحويله الى وزارة الاسكان والتعاونيات بموجب شك او امر دفع خلال مهلة اقصاها الخامس من كل شهر طيلة المدة التي يحددها المرجع المسؤول في وزارة الاسكان والتعاونيات طالما ان طالب القرض مستمر في العمل لديها ويتوجب عليها دفع راتبه. وان تتعهد كذلك باشعار الوزارة المذكورة خطيا خلال خمسة ايام من تاريخ توقف طالب القرض عن العمل لديها او توقفها عن دفع راتبه او اي قسم منه. د- ان تتعهد بعدم دفع تعويض الصرف او تعويض نهاية الخدمة, في حال استحقاقهما, الى طالب القرض او اي شخص آخر معنويا كان ام طبيعيا, الا بعد تسديد قيمة القرض ولواحقه الى وزارة الاسكان والتعاونيات . وكذلك ان تتعهد بدفع كامل قيمة التعويض او اي قسم منه في حال استحقاقه الى الوزارة المذكورة بمجرد الطلب ودون حاجة الى اية معاملة اخرى من اي نوع كانت وبالرغم من ترتب اي دين آخر على طالب القرض . اذا لم تتقيد المراجع المذكورة بالتعهدين اللذين التزمت بهما بموجب البندين (ج) و(د)او لم تنفذهما جزئيا او كليا, تعتبر جميع الاقساط غير المدفوعة مع لواحقها مستحقة الاداء وعليها ان تدفعها فورا الى وزارة الاسكان والتعاونيات دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى تحت طائلة تحصيلها وفقا للاصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة. '

المادة 3

مادة 3: تضاف الى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 العبارة التالية: ويمكن تقديم قروض مماثلة للبلديات التي تلتزم بترميم او اعادة بناء الوحدات والاقسام المشتركة ضمن نطاقها البلدي شرط ان يقدم المستفيدون او البلدية الضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او ان توافق وزارة المالية على اقتطاع قيمة الاقساط المتوجبة على البلدية من حصتها من الرسوم المشتركة او المواد الملتهبة او اية واردات ورسوم اخرى من سلفات خزينة تعطيها للبلدية, وكذلك على دفع الاقساط المذكورة الى وزارة الاسكان والتعاونيات في تواريخ استحقاقها.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى المادة الحادية والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 النص التالي: "ولها ان تتعاقد بالتراضي مع مكاتب هندسية عاملة في لبنان من اجل تنفيذ بعض احكام هذا المرسوم الاشتراعي".

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط