المادة 24
(عدلت بموجب مرسوم 9256 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 3905 / 1993 )
يتقاضى كل من رئيسي هيئة القضايا والتشريع والاستشارات والقضاة العاملون في وزارة العدل واعضاء الهيئة الاستشارية العليا تعويضا يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
حدد التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 24 من المرسو الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 وفقا لما يلي:
30% من الراتب لكل من رؤساء الهيئات في وزارة العدل.
20% من الراتب لكل من القضاة العاملين حصرا في المديرية العامة لوزارة العدل غير المنتدبين للعمل في المحاكم.
لأجل احتساب التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 والمحددة قيمته ونسبه وشروط استحقاقه بموجب المرسوم رقم 3905 تاريخ 6/8/1993, يعتمد الراتب الذي يتقاضاه في كل حين كل من رؤساء الهيئات في وزارة العدل وكل من رؤساء القضاة العاملين حصرا في المديرية العامة لوزارة العدل غير المنتدبين للعمل في المحاكم.