The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 25

المادة 25

يجوز لوزير العدل بقرار منه بناء على اقتراح المدير العام, ان ينتدب بعض القضاة الملحقين بالادارة المركزية لوزارة العدل للعمل في وظائف قانونية لدى مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وله ان يرجع عن هذا التدبير في اي وقت كان. يتقاضى القاضي المنتدب تعويضا من الجهة المنتدب اليها يحدد مقداره بقرار انتدابه.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194091/article/25/