The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 19

المادة 19

يحق لاجير اختيار طبيبه بنفسه. وفي هذه الحال لا يترتب على صاحب العمل عن النفقات الطبية والجراحية سوى المبلغ الذي يحدده مجلس العمل التحكيمي, وذلك وفقا لتعريفة يضعها المدير العام لوزارة الصحة العامة.

اذا ادخل الاجير المصاب المستشفى, فلا يجوز ان تتجاوز النفقات التي يلزم بها صاحب العمل التعريفة المحدة في الاتفاقات التي تعقدها وزارة الصحة العامة مع هذه المستشفيات مع اضافة 30% عليها كحد اقصى.

يحدد مجلس العمل التحكيمي ثمن اجهزة الادوات والاجهزة الطبية في حال وقوع اختلاف بين الفريقين بشأنها.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194093/article/19/