All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 136 16/09/1983

طوارىء العمل

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
136
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1476-1483
Status
In force
Amended by
قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 (Arts. 9, 12, 32 and the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 (Art. 101: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
35
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)،

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1983،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: أحكام أولية

المادة 1

يخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الاصابات المفاجئة الناجمة عن عامل خارجي, التي تلحق بأجير مرتبط, بعقد استخدام مفهوم المادة 624 فقرتها الاولى من قانون الموجبات والعقود, وذلك بسبب تنفيذ العقد المذكور او بمناسبة تنفيذ هذا العقد.

المادة 2

لا يحق للاجير المشار اليه في المادة السابقة, التذرع بسبب الاصابة التي يتعرض لها اثناء العمل او بمناسبته باي نص قانوني غير احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الثاني: في التعويضات

المادة 3

اذا سبب الحادث للاجير عجزا مستديما كليا, وكان اجره لا يتعدى الحد الادنى الرسمي للاجور, حق له ان يتقاضى تعويضا يعادل:

/800/ يوم من اجره المتوسط, اذا كان عمره اقل من 35 سنة.

/700/ يوم من اجره المتوسط, اذا كان عمره اكثر من 35 سنة واقل من 50 سنة.

/600/ يوم من اجره المتوسط, اذا كان عمره اكثر من 50 سنة.

واذا تجاوز الاجر الحد الادنى الرسمي للاجور, لا يحق للاجير ان يتقاضى, اضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة سوى:

- ربع هذه التعويضات عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن الحد الادنى للاجور ولغاية ضعف هذا الحد.

- ثمن هذه التعويضات عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور.

المادة 4

اذا سبب الحادث عجزا مستديما جزئيا حق للمصاب ان يتقاضى تعويضا يتناسب مع الخسارة التي لحقت بمقدرته على الكسب . وهذه المقدرة يمثلها التعويض الواجب تسديده عندما يكون العجز مستديما كليا.

اذا كان العطب مذكورا في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي (الملحق رقم 1) كان الخسارة التي لحقت بالاجير المصاب في مقدرته على الكسب , معادلة للنسبة المئوية المعينة في الجدول المذكور. اما اذا كان العطب غير مذكور في هذا الجدول, فيعود لمجلس العمل التحكيمي, حق تقدير الخسارة اللاحقة في مقدرة الاجير المصاب على الكسب , بعد ان تؤخذ بعين الاعتبار خبرة الاجير وكفاءته في العمل.

المادة 5

اذا سبب الحادث عجزا مؤقتا عن العمل, حق للمصاب ابتداء من اليوم الاول الذي يلي الحادث ولمدة اقصاها تسعة اشهر ان يتقاضى دون فرق بين ايام العمل وايام التعطيل, تعويضا قدره ثلاثة ارباع الاجر اليومي الاخير. ويقصد بهذا الاجر, الاجر الاسبوعي مقسوما على سنة اذا كان الاجر اسبوعيا, واجرة خمسة عشر يوما مقسوما على اثني عشر اذا كان الاجر يسدد كل خمسة عشر يوما , والاجر الشهري مقسوما على خمسة وعشرين اذا كان الاجر مشاهرة.

يدفع التعويض اليومي في المكان والزمان التي يحصل فيها الدفع عادة في المؤسسة ولا يجوز ان تتجاوز الفترة بين دفعتين متتاليتين خمسة عشر يوما.

المادة 6

اذا ادى الحادث الى وفاة الاجير, وكان اجره لا يتعدى الحد الادنى الرسمي للاجور يستحق لورثته المحددين في القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم/8496/تاريخ 2/8/1974 , تعويضا حده الاقصى اجرة /500/ يوم.

واذا تجاوز الاجر الحد الادنى الرسمي للاجور, لا يحق لورثة الاجير سوى:

- ربع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن الحد الادنى الرسمي للاجور ولغاية نصف هذا الحد.

- ثمن التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور.

بالاضافة الى التعويض المذكور اعلاه, يتحمل صاحب العمل نفقات الدفن وذلك لغاية ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور.

المادة 7

ان الاجر المتوسط الذي يتخذ اساسا لحساب التعويضات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 اعلاه, هو الاجر الذي تقاضاه المصاب نقدا او عينا بتاريخ الحادث ووفقا للاسس المحددة في المادة 5 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ولا يجوز في مطلق حال ان تقل الاجرة المتوسطة عن الحد الادنى الرسمي للاجور. وتطبق هذه القاعدة ايضا على الاجراء غير الخاضعين لهذا الحد.

المادة 8

تضاف عند الاقتضاء التعويضات المستحقة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الى التعويضات الاخرى المستحقة للاجراء بموجب قانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي او القوانين الاخرى التي يخضعون لها.

المادة 9

Amended 08/06/2000

(عدلت بموجب قانون 220 / 2000 )

اذا تبين ان الاجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له اي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للاحكام المعمول بها، انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي

Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/06/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/06/2000 · Replaced by قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, art. 82 · as the amending text publishes it

    اذا تبين ان الاجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له اي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للاحكام المعمول بها، انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي

Applied in 1 ruling

المادة 10

لا يحق لورثة الاجير الاجنبي المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي اذا كانوا مقيمين خارج الاراضي اللبنانية بتاريخ وقوع الحادث .

يستثنى من احكام هذه المادة الاجراء الاجانب التابعين لدولة تمنح اللبنانين في هذا الموضوع الحقوق نفسها التي تمنحها لرعاياها.

المادة 11

يحق للاجير المصاب او لاصحاب الحق من بعده بالاضافة الى الدعوى التي تقام من قبلهم بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي مقاضاة مسببي الحادث , غير صاحب العمل او ورثته وفقا لقواعد الحق العادي, بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم من جراء الحادث المذكور.

كما يحق لصاحب العمل ايضا وعلى كامل مسؤوليته نيابة عن الاجير, المصاب او اصحاب الحق من بعده, اقامة هذه الدعوى اذا اهمل الحق هؤلاء اقامة الدعوى المشار اليها. يحق لصاحب العمل ان يحسم من التعويض المترتب عليه لمصلحة اجيره وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي التعويضات المحكوم بها لمصلحة اجيره وفقا لقواعد الحق العادي.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 220 / 2000 )

أ - يترتب على كل صاحب عمل بان يجري الزاميا عقود تامين مع شركة تامين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

ب­ - اذا لم يتقيد صاحب العمل بالموجب المحدد فى الفقرة الاولى من هذه المادة، يترتب عليه تسديد غرامة قدرها ضعفي متوسط قيمة قسط التامين.

Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

يحق للاجير ولاصحاب الحق من بعده, مقاضاة صاحب العمل شركة التأمين معا بالتعويضات المترتبة بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

تحل الشركة الضامنة التي تكون قد سددت التعويض الى الاجير محل صاحب العمل في ممارسة حقوقه. في حال اشهار افلاس صاحب العمل لا تدخل المبالغ المترتبة على الشركة الضامنة في حساب موجودات طابق الافلاس .

المادة 14

ان ديون الاجير المصاب بطارىء عمل او اصحاب الحق من بعده يكلفها امتياز خاص على مجموع الاموال المنقولة العائدة لصاحب العمل وبالاضافة الى ذلك فهي مكفولة ايضا بتأمين جبري على اموال صاحب العمل غير المنقولة.

يعود لرئيس مجلس العمل التحكيمي امر تحديد شروط ماهية التأمين ومشتملاته والتعويضات المضمونة, وذلك اما حكما او بناء لطلب الاجير او اصحاب الحق من بعده.

تبقى مفاعيل التأمين الاحتياطي المشار اليه اعلاه, مستمرة لغاية صدور قرار مبرم في النزاع, او لغاية حصول مصالحة قضائية بشأنه وفقا لما نصت عليه المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي.

لا تطبق احكام هذه المادة على الاموال غير المنقولة العائدة للاملاك العمومية.

المادة 15

ان التعويض المؤقت قابل للتنازل عنه لمصلحة الغير. كما وانه قابل ايضا للحجز ضمن المعدلات والشروط المطبقة على اجور الاجراء.

لا يجوز التنازل عن تعويض العجز الدائم او الوفاة الا في حدود ربع قيمته, وذلك ايفاء لديون ناتجة عن مواد غذائية. اما الديون العائدة الى نفقات طبية او صيدلية او استشفاء او دفن, فهي غير قابلة لحجز او للتنازل.

الفصل الثالث: في المعالجة الطبية

المادة 16

تحدد بقرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبعد اخذ رأي وزارة الصحة العامة التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالسلامة والوقاية والصحة والاسعافات الاولية الواجب تطبيقها على المشاريع الخاضعة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك حسب طبيعة ونشاط وعدد الاجراء العاملين في كل من هذه المشاريع.

المادة 17

يتحمل صاحب العمل, مهما استمرت مدة انقطاع الاجير عن العمل بسبب الحادث الذي تعرض له بسبب العمل او بمناسبته جميع النفقات الطبية والجراحية والصيدلية, بما في ذلك نفقات المستشفى.

كما يتحمل صاحب العمل ثمن تركيب وصيانة وتجديد الات البروتيز وسواها من الالات الطبية والجراحية اللازمة لمعالجة وشفاء الاجير المصاب .

Applied in 1 ruling

المادة 18

يحق للاطباء والصيادلة واصحاب المستشفيات مقاضاة صاحب العمل مباشرة بالنسبة للديون المترتبة لهم عن تكاليف اصابة الاجير.

المادة 19

يحق لاجير اختيار طبيبه بنفسه. وفي هذه الحال لا يترتب على صاحب العمل عن النفقات الطبية والجراحية سوى المبلغ الذي يحدده مجلس العمل التحكيمي, وذلك وفقا لتعريفة يضعها المدير العام لوزارة الصحة العامة.

اذا ادخل الاجير المصاب المستشفى, فلا يجوز ان تتجاوز النفقات التي يلزم بها صاحب العمل التعريفة المحدة في الاتفاقات التي تعقدها وزارة الصحة العامة مع هذه المستشفيات مع اضافة 30% عليها كحد اقصى.

يحدد مجلس العمل التحكيمي ثمن اجهزة الادوات والاجهزة الطبية في حال وقوع اختلاف بين الفريقين بشأنها.

المادة 20

اذا رفض الاجير الخضوع للمعالجة التي يعينها الطبيب المعالج, خسر كل حق في الجزء من الضرر الذي قد ينتج عن تفاقم حالته بسبب رفضه هذا.

المادة 21

اذا لم يختر صاحب العمل الطبيب المعالج بنفسه, حق له اثناء معالجة الاخير ان يطلب من رئيس مجلس العمل التحكيمي تعيين طبيب يتحمل نفقته, للاطلاع على وضع الاجير, وللطبيب المذكور حق زيارة الاجير في اي وقت شاء بحضور الطبيب المعالج, بعد ان يكون هذا الاخير قد اشعر مسبقا بالزيارة قبل حصولها بيومين.

اذا رفض الاجير الزيارة المشار اليها في هذه المادة, يحق لصاحب العمل بعد مراجعة رئيس مجلس العمل التحكيمي بالامر, التوقف عن دفع التعويض المؤقت .

المادة 22

يتوجب على الطبيب المعالج اعطاء الاجير تقريرا طبيا يذكر فيه وضع الاجير الصحي والعجز المستديم الكلي او الجزئي اللاحق به من جراء الحادث , وكذلك الاجهزة الواجب استعمالها بالنسبة لاعضاء المعطوبة.

المادة 23

يحق لكل من الفريقين الاعتراض على مضمون التقرير الطبي المشار اليه في المادة السابقة امام مجلس العمل التحكيمي وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه التقرير المذكور.

الفصل الرابع: التصريح عن طارىء العمل وأصول التحقيق فيه

المادة 24

يتوجب على كل صاحب عمل او ممثله ان يصرح عن كل طارىء عمل يصيب اجيره. يقدم التصريح الى قلم مجلس العمل التحكيمي ذي الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث , في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ وقوعه ويدون في سجل خاص معد لهذه الغاية. يجب ان يذكر في التصريح:

- اسم الاجير المصاب ومحل اقامته واجره الاخير وجنسيته.

- اسم صاحب العمل ومحل اقامته.

- مكان حصول الحادث .

- نوعية الاصابة وطبيعتها وظروفها.

يرفق بالتصريح شهادة طبية يذكر فيها حالة الاجير المصاب والنتائج المترقبة للاصابة والتاريخ الذي يمكن اعطاء تقرير نهائي بها.

المادة 25

يترتب على الاجير ان يعلم قلم مجلس العمل التحكيمي عن نتائج الاصابة التي لحقت به بموجب تقرير طبي يدون في السجل الخاص المشار اليه في المادة السابقة.

كما يترتب على الاجير او ممثله ابلاغ صاحب العمل نسخة عن التقرير الطبي المذكور.

المادة 26

اذا ادعى صاحب العمل ان الاجير تسبب بالحادث قصدا او ان الحادث نتج عن خطأ جسيم ارتكبه الاجير, او اذا ادعى الاجير ان الحادث نتج عن خطأ او اهمال صاحب العمل او متولي الادارة, يقوم رئيس مجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فيها في التحقيق في الحادث المذكور وفي مكان حصوله وبحضور الفريقين او ممثلهما.

ويترتب عليه الانتقال الى عند الاجير, اذا تعذر على هذا الاخير المثول امامه بسبب وضعه الصحي.

المادة 27

على رئيس مجلس العمل التحكيمي ان ينهي التحقيق في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تقديم الادعاء المشار اليه في المادة السابقة.

يقوم رئيس مجلس العمل التحكيمي بابلاغ الفريقين قرار انتهاء التحقيق في مهلة 24 ساعة من تاريخ صدور القرار.

ويحق لكل منهما استلام نسخة عنه بدون اي رسم.

الفصل الخامس: في الصلاحية وأصول المحاكمة

المادة 28

ينظر مجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فيها, في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

وعلى المجلس المذكور ان يبت في هذه الخلافات في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر.

المادة 29

تطبق على نزاعات طوارىء العمل اصول وقواعد طرق المراجعة المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 21 تشرين الاول 1980 .

المادة 30

اذا حصلت مصالحة بين الفرقاء في نزاع ناتج عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وطلب من مجلس العمل التحكيمي تدوين هذه المصالحة بقرار قضائي, يترتب على المجلس ان يذكر في قراره تحت طائلة البطلان المطلق, الاجر الاساسي والعجز الدائم اللاحق بالاجير من جراء الحادث , وعند الاقتضاء اسم شركة التأمين الضامنة للحادث , وان هذه الاخيرة حلت محل صاحب العمل في موجباته تجاه الاجير, فيمنع على هذا الاخير عند ذلك اية مطالبة بحق صاحب العمل تتعلق بالحادث المذكور.

المادة 31

تسقط دعوى التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي بمرور سنة من تاريخ وقوع الحادث او ختام التحقيق فيه وفقا لاحكام المادتين 26 و27 اعلاه, او التوقف عن دفع التعويض المؤقت .

Applied in 1 ruling

الفصل السادس: في العقوبات

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 220 / 2000 )

كل مخالفة لمضمون القرارات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك كل مخالفة لاحكام المادة 24 منه, تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين /500/ل.ل. و/5000/ل.ل. وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتضاعف العقوبة عند التكرار.

­ كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناء على دعوى يقيمها اي اجير او اي نقابة في الشركة او المؤسسة او اية جهة اخرى ذات صلاحية. تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة (6) وعشر (10) مرات الحد الادنى الرسمي للاجور".

Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 33

كل من يرفض او يرجىء بدون عذر مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, تطبق بحقه احكام المادة 7 من القانون الصادر بتاريخ 21 تشرين الاول سنة 1980 .

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة 34

تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 25 ET الصادر بتاريخ 4 ايار 1943 وتلغى ايضا جميع النصوص القانونية او النظامية التي تتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تتلاءم ومضمونه.

المادة 35

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد عشرة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه

Case law

Rulings that cite it.