The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 24

المادة 24

يتوجب على كل صاحب عمل او ممثله ان يصرح عن كل طارىء عمل يصيب اجيره. يقدم التصريح الى قلم مجلس العمل التحكيمي ذي الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث , في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ وقوعه ويدون في سجل خاص معد لهذه الغاية. يجب ان يذكر في التصريح:

- اسم الاجير المصاب ومحل اقامته واجره الاخير وجنسيته.

- اسم صاحب العمل ومحل اقامته.

- مكان حصول الحادث .

- نوعية الاصابة وطبيعتها وظروفها.

يرفق بالتصريح شهادة طبية يذكر فيها حالة الاجير المصاب والنتائج المترقبة للاصابة والتاريخ الذي يمكن اعطاء تقرير نهائي بها.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194093/article/24/