المادة 24
يتوجب على كل صاحب عمل او ممثله ان يصرح عن كل طارىء عمل يصيب اجيره. يقدم التصريح الى قلم مجلس العمل التحكيمي ذي الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث , في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ وقوعه ويدون في سجل خاص معد لهذه الغاية. يجب ان يذكر في التصريح:
- اسم الاجير المصاب ومحل اقامته واجره الاخير وجنسيته.
- اسم صاحب العمل ومحل اقامته.
- مكان حصول الحادث .
- نوعية الاصابة وطبيعتها وظروفها.
يرفق بالتصريح شهادة طبية يذكر فيها حالة الاجير المصاب والنتائج المترقبة للاصابة والتاريخ الذي يمكن اعطاء تقرير نهائي بها.