The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 26

المادة 26

اذا ادعى صاحب العمل ان الاجير تسبب بالحادث قصدا او ان الحادث نتج عن خطأ جسيم ارتكبه الاجير, او اذا ادعى الاجير ان الحادث نتج عن خطأ او اهمال صاحب العمل او متولي الادارة, يقوم رئيس مجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فيها في التحقيق في الحادث المذكور وفي مكان حصوله وبحضور الفريقين او ممثلهما.

ويترتب عليه الانتقال الى عند الاجير, اذا تعذر على هذا الاخير المثول امامه بسبب وضعه الصحي.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194093/article/26/